151

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

وكذلك إذا غصب الدار، وأغلقها، والضيعة ومنع من ﴿٧٤/ أ﴾ زراعتها كان عليه أجرة المثل لمدة الحبس. فأما منافع الحر فلا تضمن إلا بالإتلاف، فإن غصب حرًا صانعًا فحبسه عن صناعته شهرًا لم تجب عليه الأجرة، فإن أكرهه على العمل ضمن أجرته بالإتلاف لا باليد، وكذلك لو غصب امرأة حرة شابة فحبسها على نفسه ولم يمكنها من التزويج لم يجب عليه مهرها إلا أن يغلبها على نفسها، فأما بمجرد حبسها فلا بخلاف العبد والأمة، لأن اليد تثبت على رقابهما فثبتت على منافعهما، والحر والحرة بخلاف ذلك. ومن غصب ساجة (١) وبنى عليها، فطالب بها صاحبها (أجبر) (٢) بنقض بنائه ورد الساجة، وكذلك كل عين شغلها بماله الذي لا حرمة له في نفسه إذا أمكن تخليصها منه وإن أضر به وبماله. فأما إن غصب خيطًا فخاط به جرحه، أو جرح عبده لم يجب عليه قلعه إذا كان مما يستضر به في نفسه، لأن حرمة النفس محروسة بالمال ﴿٧٤/ ب﴾، ولهذا يحرس المضطر نفسه بطعام غيره. فأما إن شغل مال غيره بماله شغلًا لا يتميز، كالزيت يخلطه بزيته، والعسل يعمله بنشائه، وبشيرجة فالوذجا، فإنه لا يتصور تخليصه فيكون شريكًا له يباع ويعطي بحصته من القيمة بإزاء العسل المغصوب. وإذا غصب أرضًا فغرسها أجبر بقلع الغراس، وكان عليه أجرة الأرض

(١) الساجة: نوع من الخشب، والساج ضرب عظيم من الشجر لا ينبت إلا بالهند. انظر: المصباح المنير مادة "ساج". (٢) في المخطوط (أخذ).

1 / 155