142

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الشركة قال النبي ﷺ: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما"ـ (١). والشركة ثلاثة: شركة ﴿٦٨/ب﴾ العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه. فأما المفاوضة فهي باطلة. وأما شركة العنان؛ فهو أن يخرجا مالين يشتركان فيهما. وأما شركة الوجوه؛ فهي تتضمن الوكالة من كل واحد منهما لصاحبه. وأما شركة الأبدان؛ شركة الصناع سواء اتفقت صنائعهم أو اختلفت. والمفاوضة الباطلة؛ هو أن يشتركا على كل ما يصيبانه من حشيش، وحطب، وهبة. والشركة عقد جائز لكل واحد من الشركاء فسخها، ولا يقف على رضا الباقين. ويجوز التفاضل في الربح مع استواء الأموال، والتساوي في الربح مع تفاضل المال، ولا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه فضل درهم، أو ما أشبهه من المقدرات، فإن أحب أن يزيده جعل له سهمًا مشاعًا مثل الثلث، والربع ﴿٦٩/أ﴾، لأنه إذا ذكروهما لا يؤمن أن ينفرد من اشترط الدرهم بجميع الربح بأن يكون الربح كله درهمًا.

(١) رواه أبو داود في كتاب البيوع: باب في الشراكة. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩

1 / 146