132

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الرهن قال سبحانه: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ (١). الرهن وثيقة لما وجب في الذمة من الدين المستقر. ولا ينعقد قبل وجوب الحق، وهو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، وهو عقد على الرقبة لا يصح إلا فيما يصح بيعه من الأعيان سواء كان مما يبقى على الدوام، أو يسرع الفساد إليه، فإذا خيف فساده باعه الحاكم، وحبس ثمنه على الحق عند المرتهن. ولا يصح رهن أم الولد، لأن القصد من الرهن بيعه عند حلول الحق، وأم الولد لا يصح بيعها. ويصح رهن المشاع. ولا يصح تصرف الراهن في الرهن ببيع ولا غيره، وينفذ عتقه فيه، لأن العتق تغليبًا وسراية، ولهذا ينفذ في ملك الغير (٢) ﴿٦٣/ب﴾ فجاز أن ينفذ في حق الغير، ويدخل معه في الرهن نماؤه إذا كان ناميًا متصلًا كان كالسمن، ومنفصلًا كالولد، واللبن. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع به إلا أن يكون محلوبًا أو مركوبًا ولم يترك له راهنه علفًا، فيركب، ويحلب بمقدار علفه. وإذا رهن العين من واحد لم يصح أن يرهنها من غيره. وإذا هلك الرهن بغير تفريط من جهة المرتهن رجع بجميع حقه من

(١) سورة البقرة "٢٨٣". (٢) إذا كان له شراكة فيه، أما إذا لم يكن له شراكة فلا ينفذ.

1 / 136