106

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

ودم الإحصار على الترتيب أيضًا، قال سبحانه: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) إلا أنه يتحلل بالذبح، ولا يتحلل إذا عدم الهدي إلا بعد صوم العشرة. فصل المناسك وشرح الأفعال في الأماكن المختلفة فصل الذي يفعل في الميقات سبعة أشياء: الغسل إن أمكن، فإن تعذر فالوضوء، فإن تعذر فالتيمم، ويأخذ من شعره، ويتطيب، ويلبس ثوبين نظيفين ليس فيهما مخيط، ويصلي ركعتين يعقد عقيبهما الإحرام، ويستحب أن ينطق به، فيقول: اللهم إني أريد الحج، أو العمرة، أو الحج والعمرة حسب ما يحرم به من الأنساك. فصل ذكر ما يفعله المعتمر يحرم ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ﴿٤٩/ب﴾ ويحلق أو يقصر، فهذه أربعة أشياء لا تتم العمرة إلا بها. فصل ذكر ما يفعله إذا رأى البيت وإذا رأه لبى، ثم قال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا، ومهابة،

(١) سورة البقرة "١٩٦".

1 / 110