832

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

وروى أبو بكر بإسناده عن أنس ﵁: أن جدته ﵂ دعت النبي ﷺ لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله ﷺ: "قوموا فلنصلِّ بكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ، فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ، فصففت أنا ويتيم من ورائه، والعجوز من ورائنا (^١).
وروى ابن عباس ﵄: أنه بات عند خالته ميمونة ﵂، فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمتُ عن يساره، فأدارني عن يمينه (^٢).
وأما قولهم: إن الخبر يقتضي صلاة لها [وقت] (^٣)، فلا يصح أيضًا؛ لأن من التطوع ما هو مؤقت، فإذا دخل وقتها، يقال: حضرت، ألا ترى أن صلاة الضحى لا تصلَّى إلا في الضحى، فإذا دخل وقتها، فقد حضرت صلاة الضحى.
واحتج: بأن فرض القيام لم يثبت في الأصول إلا في حال الاستقرار، ألا ترى أن الراكب في الحال التي يجوز فيها الصلاة راكبًا، ليس عليه فيها فرض القيام؛ لأجل عدم الاستقرار؟ فلما جازت الصلاة

= على صحته). ينظر: شرح السنة (٤/ ١٣٦)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٣٥): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح).
(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، رقم (٣٨٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير، رقم (٦٥٨).
(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٥٠٢).
(^٣) ساقطة من الأصل، يبينه ما مضى في (٢/ ٣١٨).

2 / 319