831

ټاکلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

والثاني: قال: (فلما حضرت الصلاة)، وهذا يقتضي الصلاة التي لها وقت، وهي صلاة الفرض.
قيل: أما قولك: إن صلاة النافلة لا تصلى جماعة، فغير صحيح؛ لأن عتبان بن مالك ﵁ قال لرسول الله ﷺ: وددت بأنك تأتيني فتصلي في بيتي مكانًا أتخذه مصلًّى، فقال رسول الله ﷺ: "سأفعل"، فغدا عليّ رسول الله ﷺ وأبو بكر بعد ما امتد النهار، فاستأذن عليّ النبي ﷺ، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: "أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ "، فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله ﷺ، فكبر، وصففنا وراءه، فركع ركعتين، ثم سلَّم، وسلَّمنا حين سلَّم (^١).
وروى الدارقطني بإسناده (^٢) عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ صلى في بيته سُبْحَة (^٣) الضحى، فقاموا وراءه، فصلوا (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، رقم (٣٣).
(^٢) في سننه، باب: صلاة الضحى في جماعة، رقم (١٨٥٣).
(^٣) لفظ الدارقطني: (ساعة الضحى).
(^٤) أشار إليه البخاري في صحيحه في أبواب التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر، بقوله: (قاله عتبان بن مالك: عن النبي ﷺ)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٣٧٧٣)، وابن خزيمة في صحيحه، أبواب التطوع، باب: صلاة الضحى في الجماعة، رقم (١٢٣١)، قال البغوي: (هذا حديث متفق =

2 / 318