149

تعلیقه

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

پوهندوی

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

وإنما يستحب السواك في جميع الأوقات، إلا أن يكون صائمًا، يكره له السواك بالعشي، ولا يكره له ذلك بالغداة. وقال أبو حنيفة: لا يكره له السواك في زمن ما. واستدل بما روي عن النبي ﷺ، أنه قال: خير خصال الصائم السواك. وقال مالك: إن كان صوم فرض، فهو كما ذكرنا، وإن كان نفلًا يستحب السواك في جميع الأحوال، حتى لا يتهم بأنه كان صائمًا، ليكون أبعد عن الرياء والسمعة، وإن كان فرضًا فيستحب إظهاره. قال الله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم). دليلنا أن نقول: إن هذا أثر العبادة إذا كان بعد العشي. فأما إذا كان قبل الزوال تغير الفم، إنما يكون من امتلاء المعدة، فيستحب إزالته، وأما إذا كان بعد الزوال، فإن ذلك يكون من الخواء، ويكون ذلك أثر العبادة. وأثر العبادة تكره إزالته، كما نقول في دم الشهيد.

1 / 246