148

تعلیقه

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

پوهندوی

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

والسنة أن يستاك عرضًا، ولا يستاك طولا. وروى أن النبي ﷺ قال: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا. والسنة أن يستاك بخشب وسط، لا يكون حديدًا بحيث إنه يقرح اللثة، ولا يكون لينا بحيث إنه لا يقلع الوضر. قال الشافعي: ويستاك بخشب حريف. معناه: فيها حدة ولسع، حتى يقلع النكهة. كما يقال: خلف ثقيف، وبقل حريف، وخبز نظيف، ولحم مشوي، ما عابه أحد. ولو استاك بخرفة خشنة أو بالأصبع يحصل الاستياك بهذا. والسواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فيه وجهان.

1 / 245