240

تعليق كبير

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
يا رسول الله! صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا أُقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصلِّيا فإنها لكما نافلة" (^١)، وهذا في صلاة الفجر، وقوله ﵇: "إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصلِّيا" عام في سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل.
وروى أحمد ﵀، وذكره أبو بكر بإسناده عن بسر بن محجن (^٢) عن أبيه ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ وقد أقيمت الصلاة، فجلست، فلما صلى، قال: "ألست مسلمًا؟ "، قلت: بلى، قال: "فما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ "، قال: قلت: قد صليت في أهلي، قال: "فصلِّ مع الناس، وإن كنت قد صليت في أهلك" (^٣).
وهذا عام أيضًا في الفجر، والعصر، وغيرهما.
والقياس: أنها صلاة شفع، فاستحب له (^٤) فعلُها في جماعة، دليله: الظهر والعشاء، ولا يلزم عليه الوتر والمغرب؛ لأنهما وتر.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "لا صلاة بعد

(^١) ينظر: المسند رقم (١٧٤٧٤).
(^٢) الدِّيلي، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٧٧)، والتقريب ص ٩٦.
(^٣) ينظر: المسند رقم (١٦٣٩٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، رقم (٨٥٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم (١٣٣٧).
(^٤) في الأصل: استحب لها، والصواب المثبت.

1 / 255