239

تعليق كبير

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پوهندوی

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

وقال الشافعي ﵀: يصلي كلها حتى المغرب، ولا يشفع معها ركعة (^١). فالدلالة على أبي حنيفة ﵀: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن يزيد بن الأسود (^٢) عن أبيه ﵁: أن النبي ﷺ صلى بنا الفجر، فانحرف فرأى رجلين في أُخْريات الناس جالسين، قال: فدعاهما، فجيء بهما ترعُدُ فرائِصُهما (^٣)، فقال: "ما منعكما من الصلاة معنا؟ "، قالا: صلينا في رحالنا، ثم أتيناك، قال: "فإذا صليتم، ثم جئتم والناسُ في الصلاة، فصلوا معهم، واجعلوها سُبْحَة" (^٤). وروى أحمد ﵀ بلفظ آخر: أن النبي ﷺ صلى الفجر، فرأى رجلين في آخر القوم، فقال: "ما منعكما أن تصليا؟ "، قالا:

(^١) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٢٣)، والبيان (٢/ ٣٨١). (^٢) هو: جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، ويقال: الخزاعي، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٤٦٥)، والتقريب ص ١١٣. (^٣) الفريصة: اللحم الذي بين الكتف والصدر. ينظر: اللسان (فرص). (^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (٥٧٥)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩)، وقال: (حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: الإمامة، إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده رقم (٨٥٨)، وحسّن إسناده الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٨٣).

1 / 254