(¬8) 9 لم أقف على هذا الكتاب ، لكن بعض الباحثين ذهب إلى أن كتاب الجامع - وهو احد مؤلفات المؤلف - هو المقصود من ذلك ، بينما ذهب البعض الآخر إلى انه توفي قبل يؤلفه وهو الذي يراه المحقق . [ جابر السعدي ؛ القواعد الاصولية عند الامام ابن بركة 40 ، مبارك الهاشمي ؛ المفهوم الاجتماعي من خلال كتاب التعارف لابن بركة ( قراءات في فكر ابن بركة البهلوي ) 145 ] وأما هذا ، فقد (¬1) قصدنا فيه تبيين (¬2) ما كلفنا علمه بالاستدلال والظاهر، وما يعلم بالقلب وسكون النفس والعادة الجارية ، وقد سمى الله علم الظاهر لنا علما لقوله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار } (¬3)
فسمى ما نحكم (¬4) به علما لنا بظاهر ما يظهر من الإيمان وتسكن إليه نفوسنا ، وإن كان علمه بإيمانهن علم الحقيقة في قوله عز وجل { :الله أعلم بإيمانهن } .
- [ ثالثا : تحريم نكاح المشركات ]
ألا ترى انه قد حرم علينا نكاح المشركات ، وأجاز لنا نكاح المؤمنات ، وجعل الدلالات على ذلك الظاهر ، وجعل دليل الظاهر علما يفرق به بين المباح والمحظور ، فمن استدل بالظاهر فعقد على مؤمنة نكاحا صحيحا ، فقد أصاب بذلك الظاهر ما أباح الله له ، فإن علمها مشركة لم يكن مأزورا فيما تقدم من وطئه إياها ، وحرمت عليه فيما حدث له من العلم ، وعذر فيما اخطأ ، لأنه لم يعد (¬5) دليل الظاهر .
- [ أدلة التعبد بحكم الظاهر ]
¬__________
(¬1) 10 ب : فإنما
(¬2) 11 ب : إلى تبيين
(¬3) 12 الممتحنة / 10
(¬4) 1 ب : يحكم
مخ ۲۳