(¬14) 10 ب : وما ألا ترى أن المصلي كلفه الله أن يصلي بثوب طاهر عنده ، وذلك من اليقين معه ، فهو مؤد (¬1) لصلاته ، خارج من فرضها (¬2) باليقين الذي هو معه ، فإذا تبين له أنه كان صلى بثوب غير طاهر لم يكن مأثوما في فعله، وإن خرج وقت الصلاة ، ورجع إلى صلاته وأعادها (¬3) .
- [ ثانيا : اختلاف اجتهاد الصحابة ]
وكذلك كلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) أن يجتهدوا في حكم الحوادث التي كلفهم الله الحكم فيها فإذا استدلوا وطلبوا ما كان عندهم أنه الحق الذي كلفهم إياه ، وقاسوا وغلب على ظن كل واحد منهم أنه قد أصاب الحق حكم به ، وحكم له بالثواب على ذلك .
¬__________
(¬1) 11 : مود
(¬2) 12 ب : فرضه
(¬3) 13 ب : وعادها
مخ ۲۱