فلو حلف أنه لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها، فتردد ساعة حنث. وإن اشتغل بجمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة فإنه لا يحنث.
١٣ - ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين(١):
يعني أن الشك لا يزيل الشيء المتيقن. فمن صلّى وشك في ترك مأمور في الصلاة سجد للسهو.
ثالثاً: العادة محكّمة(٢)
ومعناها: أن العرف والعادات يرجع إليها لإثبات الأحكام إذا لم يرد هناك نص. وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن))(٣). ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها:
١ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها(٤):
أي يعتبر استعمال الناس لأمر من الأمور وشيوع ذلك الاستعمال فيما بينهم - حجة يجب العمل بها. أي يرجع إلى العرف في فض النزاع. كما لو استعان شخص بآخر لبيع متاعه في السوق وبعد البيع طالبه الرجل
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٥، شرح علي حيدر للمجلة المسمى درر الحكام: ١/ ٢٠، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١٣٠، شرح المجلة: ٢٠ ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٩ ولابن نجيم: ٩٣، وهي المادة ٣٦ من المجلة (انظر المجلة: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٠، شرح المجلة: ٣٤، وشرح منير القاضي: ٩٥/١، تحرير المجلة: ٣١/١، أصول التشريع الإسلامي: ٢٧٥ المدخل الفقهي العام: ٦٦٨/١ رقم ٦٠٤، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١١٥، مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١١٧، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ١٠١، وهي المادة ١٦٤ من القانون المدني العراقي (ص٣٣)، الإشراف في أدب القضاء وغوامض الحكومات (مخطوط) الورقة ٦٤].
(٣) حديث ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود في حديث موقوف حسن (المسند: ٣٧٩/١) ورواه أبو نعيم في الحلية والبزار والطيالسي والطبراني عنه (المقاصد الحسنة: ٣٦٧ رقم ٩٥٩) وكشف الخفاء: ٢٦٣/٢ رقم ٢٢٦٤.
(٤) المادة ٣٧ من المجلة (انظر المجلة: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤١/١، شرح المجلة لسليم رستم: ٣٥ المدخل الفقهي العام: ٦٦٩/١ رقم ٦٠٥، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١١٥، شرح منير القاضي ٩٦/١ تحرير المجلة: ٣٢/١، وهي الشطر الثاني من المادة ١٦٤ من القانون المدني العراقي (ص٣٣).