تبصره المتعلمین
تبصرة المتعلمين
پوهندوی
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1368 ش
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصره المتعلمین
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين
پوهندوی
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1368 ش
بسكر وكان مسلما قضى، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء (1)، والمرتد يقضي، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا.
السادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما، وإن تضيقت الحاضرة تعينت.
السابعة: الفوائت تترتب كالحواضر.
الثامنة: من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين (2).
التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا، والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما.
العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة، ولو فاتت بمرض أستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد (3)، فإن لم يتمكن فعن كل يوم.
الباب السادس (في صلاة الجماعة) وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط، ومستحبة في الفرائض
مخ ۵۹
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ