بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القديم سلطانه، العظيم شأنه، الواضح برهانه، المنعم على عباده بإرسال أنبيائه، المتطول عليهم بالتكليف المؤدى إلى حسن جزائه، وصلى الله على سيد رسله في العالمين، محمد المصطفى وعترته الطاهرين.
أما بعد:
فهذا الكتاب الموسوم ب (تبصرة المتعلمين في أحكام الدين)، وضعناه لإرشاد المبتدئين وإفادة الطالبين، مستمدين من الله المعونة والتوفيق، إنه أكرم المعطين، وأجود المسؤولين.
ونبدأ بالأهم فالأهم:
مخ ۱۴
كتاب الطهارة (1) وفيه أبواب:
الباب الأول (في المياه) الماء (2) ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم
مخ ۱۵
الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه، والمضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما:
الأول: الجاري، كمياه الأنهار، ولا ينجس لما (يقع) (1) فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها، فإن تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده.
وحكم ماء الغيث حال نزوله، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه.
الثاني: الواقف، كمياه الحياض والأواني، إن كان مقداره كرا - وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي (1)، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوى الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه، فإن غيرته نجس، ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره.
وإن كان أقل من كر نجس، بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغير أوصافه ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه.
الثالث: ماء البئر، إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس، وطهر بزوال التغير بالنزح، وإلا فهو على أصل الطهارة.
مخ ۱۶
وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها، أو موت بعير فيها.
فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما، ونزح كر لموت الجمل والبقرة وشبههما، ونزح سبعين (دلوا) لموت الانسان، وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير غير الدماء الثلاثة وأربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل، ونزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل، وسبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاثة للفأرة والحية، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع.
وعندي أن ذلك أي كلها مستحب.
الرابع: أسار (2) الحيوان، كلها طهارة إلا الكلب والخنزير والكافر.
وأما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا.
مخ ۱۷
ولا يجوز رفع الحدث به، ولا الخبث، وإن كان طاهرا.
مسائل:
الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.
الثانية: المستعمل في إزالة النجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء.
الثالثة: غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة.
الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة، ولا إزالة النجاسة، ولا الشرب إلا مع الضرورة.
الباب الثاني (في الوضوء) وفيه فصول:
الفصل الأول في موجبه:
إنما يجب بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب على السمع وما في معناه (1)، والاستحاضة القليلة الدم. ولا يجب بغير ذلك.
مخ ۱۸
الفصل الثاني في آداب الخلوة:
ويجب ستر العورة على طالب الحدث (1)، ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان.
ويستحب له تقديم اليسرى عند الدخول إلى الخلاء، واليمنى عند الخروج وتغطية الرأس، والتسمية، والاستبراء، والدعاء عند الدخول والخروج، والاستنجاء، والفراغ، والجمع بين الأحجار والماء.
ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت الأشجار المثمرة، وفيئ النزال، واستقبال الشمس والقمر، والبول في الأرض الصلبة، ومواطن الهوام، وفي الماء، واستقبال الريح به، والأكل، والشرب، والسواك، والكلام إلا بذكر الله تعالى أو للضرورة والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى (2) أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام.
ويجب عليه الاستنجاء، وهو غسل مخرج البول معه خاصة، وغسل مخرج الغائط مع التعدي، وبدونه يجزي ثلاثة أحجار طاهرة، أو ثلاث خرق (3).
مخ ۱۹
الفصل الثالث في كيفيته:
ويجب فيه سبعة أشياء:
(النية) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب، واستدامتها حكما حتى يفرغ.
و (غسل الوجه) من قصاص شعر الرأس إلى محادر (1) شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
و (غسل اليدين) من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ولو عكس لم يجز.
و (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بالبلل من غير استئناف ماء جديد، بأقل ما يقع عليه اسم المسح.
و (مسح بشرة الرجلين) الأصابع إلى الكعبين، ويجوز منكوسا.
و (الترتيب) على ما قلناه.
من رؤوس و (الموالاة) وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير.
ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة، ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا، وتثنية
مخ ۲۰
الغسلات، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطنهما، وبالعكس في الثانية، والدعاء عند كل فعل.
ويكره التمندل (1) والاستعانة.
ويحرم التولية (2).
مسائل:
الأولى: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.
الثانية: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وبالعكس لا يجب الطهارة.
الثالثة: لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده، ولو انصرف لم يلتفت.
الباب الثالث (في الغسل) ويجب بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات
مخ ۲۱
بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل وللموت (1) ويستحب لما يأتي.
فهاهنا فصول:
الفصل الأول في الجنابة:
وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ينزل، ويجب فيه الغسل.
والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم، واستيعاب الجسد بالغسل، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.
ويسقط الترتيب مع الارتماس.
ويستحب فيه الاستبراء بالبول، أو الاجتهاد، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع (2) فما زاد، وتخليل ما يصل إليه الماء.
ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، أو
مخ ۲۲
شئ عليه اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام (1)، ووضع شئ فيها.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف، والأكل، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب.
ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد.
الفصل الثاني في الحيض:
وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة.
وما تراه بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية (2) أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض.
وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة أيام، وما بينهما بحسب العادة.
ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت
مخ ۲۳
إليها، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة (1) ولها تميز عملت عليه، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها، فإن فقدن فإلى أقرانها، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني والمضطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين.
ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجدين (2)، وقراءة العزائم (3) ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطئها، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا (4).
ولا ينعقد لها صلاة، ولا صوم، ولا طهارة رافعة للحدث، ولا طواف، ولا اعتكاف، ولا يصح طلاقها، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب قضاء الصوم.
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف، وحمله، والخضاب، والوطي قبل الغسل، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة.
مخ ۲۴
ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
الفصل الثالث في الاستحاضة:
وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض، أو أيام النفاس أو بعد اليأس.
فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة، وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وغسلها كغسل الحائض.
وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر.
الفصل الرابع في النفاس:
وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها (1).
ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام.
وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام.
مخ ۲۵
الفصل الخامس في غسل الأموات:
ومباحثه خمسة:
الأول الاحتضار:
يجب فيه استقبال الميت بالقبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار (1) بالأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وقراءة القرآن، وتغميض عينيه، وإطباق فيه، ومد يديه، وإعلام المؤمنين، وتعجيل أمره إلا مع الاشتباه (2).
ويكره أن يحضره جنب أو حائض، أو يجعل على بطنه حديد.
الثاني الغسل:
ويجب تغسيله ثلاث مرات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء الكافور، والثالثة القراح كغسل الجنابة.
ولو خيف تناثر لحمه يمم.
ويستحب وقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه (3) في الغسلتين
مخ ۲۶
الأولتين، والذكر، والاستغفار، وإرسال الماء إلى حفيرة، وتغسيله تحت سقف، واستقبال القبلة به، وغسل رأسه وجسده برغوة السدر، وفرجه بالأشنان، وأن يوضأ. (1) ويكره إقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره.
الثالث التكفين:
ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص وأزار، ومساس مساجده بالكافور.
ويستحب أن يزاد الرجل حبرة (2) غير مطرزة بالذهب (3)، وخرقة لفخذيه، وعمامة يعمم بها محنكا، ويزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها، ونمطا (4)، وتعوض عن العمامة بقناع.
والتكفين بالقطن، وتطييبه بالذريرة، وجريدتان من النخل، وأن يكتب على اللفافة والقميص والأزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين
مخ ۲۷
و (أسماء) (1) الأئمة عليهم السلام، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويكره التكفين في السواد، وجعل الكافور في سمعه وبصره، وتجمير الأكفان (2).
الرابع الصلاة عليه:
وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من أولادهم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا.
وتستحب على من نقص سنه عن ذلك.
وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث، والزوج أولى من غيره، والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ويستحب له تقديمه مع الشرائط والإمام أولى من غيره. ووجه بها على الكفاية.
وكيفيتها: أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية، أفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة، ولو كان طفلا سأل
مخ ۲۸
الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا، وإن لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة - ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا.
مسائل:
الأولى: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه.
الثانية: يكره الصلاة على الجنازة مرتين.
الثالثة: لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة.
الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه.
الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.
الخامس الدفن:
والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع، وطم رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
مخ ۲۹
ويستحب اتباع الجنازة (1)، أو مع أحد جانبيها، وتربيعها (2)، ووضعها عند القبر إن كان رجلا، وقدامه مما يلي القبلة إن كان امرأة، وأخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة عرضا، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد، والتحفي (3)، وحل الأزرار، وكشف الرأس، وحل عقد الأكفان، ووضع خده على التراب، ووضع شئ من التربة معه، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وشرج اللبن (4)، والخروج من قبل رجليه، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف، وطم القبر، وتربيعه، وصب الماء عليه دورا، ووضع اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف.
ويكره نزول ذي الرحم، وإهالته التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة وتجصيصه، وتجديده (5)، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقله
مخ ۳۰
إلى غير المشاهد.
والميت في البحر يثقل ويرمى فيه (1).
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة (2).
مسائل:
الأولى: الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه.
الثانية: صدر الميت كالميت في أحكامه، وغيره إن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن، وكذا السقط لأربعة أشهر، وإلا دفن بعد لفه في خرقة، وكذا السقط لدون أربعة.
الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون، وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة.
الرابعة: الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه (3).
الخامسة: من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب
مخ ۳۱
عليه الغسل، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
الفصل السادس في الأغسال المسنونة:
وهي: غسل يوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال، وأول ليلة من رمضان، وليلة النصف منه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، وليلة نصف شعبان، ويوم مبعث (1)، والغدير (2)، والمباهلة (3)، وغسل الإحرام، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله، وغسل التوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (عليه السلام) وغسل المولود.
الباب الرابع (في التيمم) ويجب عند فقد الماء، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف
مخ ۳۲
عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال، ولو لم يضره وجب وإن كثر.
ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع.
ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به.
ولا يصح إلا بالتراب الخالص، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر.
ويكره بالسبخة (1) والرمل، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
وكيفيته: أن يضرب بيديه على الأرض ناويا، وينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع.
ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: ضربة للوجه وأخرى لليدين ويجب الترتيب.
وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد (عليها) (2) وجود الماء مع التمكن من استعماله، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته، ولا يعيد ما صلى بتيممه.
مخ ۳۳