تبصره المتعلمین
تبصرة المتعلمين
پوهندوی
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1368 ش
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصره المتعلمین
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين
پوهندوی
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1368 ش
الطريق، والفريضة جوف الكعبة، وبيوت المجوس والنيران، وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي، وإلى باب مفتوح، أو انسان مواجه، أو نار مضرمة، أو حائط ينز من بالوعة.
ولا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة.
ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود (1).
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن.
ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما، ومع الحر على الثوب، فإن فقد فعلى اليد.
الفصل السادس في الأذان والإقامة:
وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا، للمنفرد والجامع، رجلا كان أو امرأة، بشرط أن تسر.
ويتأكدان في الجهرية، خصوصا في الغداة والمغرب.
وصورة الأذان: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
مخ ۴۳
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ