تبصره المتعلمین
تبصرة المتعلمين
پوهندوی
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1368 ش
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصره المتعلمین
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين
پوهندوی
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1368 ش
ولا يجوز قبل دخول الوقت، ويجوز مع الضيق، وفي حال السعة قولان.
الباب الخامس (في النجاسات) وهي عشرة: (البول) و (الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، و (المنى) من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا (الميتة) و (الدم) منه (1)، و (الكلب) و (الخنزير)، و (الكافر)، و (المسكر)، و (الفقاع) (2).
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.
وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد: غسله في اليوم مرة واحدة.
ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جميع الثوب.
مخ ۳۴
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ