تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
الفصل الرابع - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وهما يجبان عقلا على الكفاية (1) بشروط أربعة: أن يعلم المعروف والمنكر، وأن يجوز تأثير الانكار (2) وأن لا يظهر أمارة الإقلاع، وانتفاء المفسدة (3).
والمعروف قسمان: واجب وندب، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب. وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب.
وينكر أولا بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد. ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام.
والحدود لا يقيمها إلا بأمره.
ويجوز للرجل إقامة الحد على عبده وولده وزوجته (4) إذا أمن الضرر.
مخ ۱۱۴
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ