779

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في منازل الأولياء في المتقدم (١) على الميت الواحد (٢) والوصيّ (٣)، والسلطان
الصلاة على الميت إلى الأولياء، وأولاهم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم ابنه وهو الأخ، ثم ابن الأخ، ثم الجد، ثم ابنه وهو العم، ثم ابن العم وإن سفل، ثم المولى الأعلى، وكل هؤلاء أول من الزوج، والزوج أولى منهم بغسلها وإنزالها في قبرها، وهذا قول مالك وأصحابه (٤)، وأنزلوا (٥) هذا منزلة التعصيب والقيام بالدم، وأرى أن يندب ابن الميت أن يقدم أبا الميت؛ لأنه جده، واستحب لأخي الميت أن يقدم جده، ولا ينبغي أن يتقدم ولد (٦) الوليّ (٧) جده؛ لأنه أب كما لا يتقدمه في صلاة الفريضة، إلا أن يكون الابن أو (٨) الأخ ممن له الفضل والصلاح، وليس كذلك الجد.
وإن اجتمع وليّ ومن أوصاه الميت بالصلاة عليه كان الموصى إليه بالصلاة (٩) أولى؛ لأن ذلك من حق الميت وهو أعلم بمن يستشفع له، قال مالك في العتبية: إلا أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة بينه وبين ولده، وإنما أراد أن يغيظه، فلا تجوز وصيته، يريد: إذا كان الوليّ ممن له دين وفضل، وإلا كان الموصى إليه أولي؛ لأن الولي إذا لم يكن معروفًا بالخير، وكانت العداوة؛ اتهم في

(١) في (ش): (التقديم).
(٢) قوله: (الواحد) يقابله في (ش): (الولي).
(٣) في (ب): (والولي).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.
(٥) في (ر): (وأنزله).
(٦) قوله: (ولد) ساقط من (ر).
(٧) في (ش): (ولد).
(٨) في (ب): (و).
(٩) قوله: (بالصلاة) ساقط من (ش).

2 / 680