778

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل في اختلاف الأولياء
واختلف إذا اختلف (١) أولياء الجنائز فقيل: يقدم (٢) أفضل الأولياء، وإن كان ميته مؤخرًا، وقيل: يقدم (٣) ولي أفضل الميتين؛ لأنه هو الذي يلي الإِمام، ومثله إذا كان رجلًا وامرأة، وكان ولي المرأة أفضل، فقول مالك يتقدم ولي المرأة (٤)، وقول ابن الماجشون: يتقدم ولي الرجل؛ لأنه يقول هذا وليي (٥)، فأنا أتقدم عليه (٦)، وغيره تبع، وأرى إن تشاحا أن يتقدم كل واحد على وليّه ولا يجمعون (٧) في صلاة واحدة، ويقرع بينهم في أيهم يبتدئ إلا أن يتراضيا أن يبدأ بأحدهما.

(١) في (ش): (اختلفت).
(٢) في (ش): (يتقدم).
(٣) في (ش): (يتقدم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٦.
(٥) في (ب): (يليني).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ش).
(٧) في (ش): (يجتمعون).

2 / 679