646

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وقال يحيى بن عمر: لا يجوز هذا لأحدٍ بعد النبي ﷺ (١).
قال الشيخ أبو الحسن: وقول ابن القاسم في هذا أحسن؛ لأن الحديث ثابت عن النبي ﷺ، ولنا أن نقتدي بأفعاله ﷺ، ولم يأت ما ينسخ ذلك، وقد أخرج البخاري ومسلم أن أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي ﷺ، فوجد رسول الله ﷺ خفة فخرج إلى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر وقعد النبي ﷺ وصلى بالناس وأبو بكر إلى جنبه يسمع الناس تكبير النبي ﷺ، وهذا من آخر فعله لم ينسخه شيء (٢).

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١١.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٤٢، في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه، برقم (٦٥٢)، ومسلم: ١/ ٣١٦، في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من كتاب الصلاة، برقم (٤٢١).

2 / 546