645

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ركوعا، ثم يرفع بهم (١) ويكون ممن أدرك تلك الركعة، وتجزئه جمعةً (٢).
قال: وإن رفع القوم بغير إمامٍ قبل أن يرفع (٣) لم يضره، وعلى المستخلف أن يخر راكعًا ويرجعون (٤) هم إلى ركعتهم مثل من رفع قبل إمامه، وإن لم يفعلوا لم تجزهم (٥).
وقال فيمن صلى وحده ركعةً من الصبح ثم أحرم معه رجلٌ في الثانية، ثم أحدث الأول: فإن هذا يصلّي ركعةً ثم يجلس يتشهد (٦) ثم يقضي الأولى وإن كان وحده (٧).
وقال ابن القاسم في مسافرٍ أمه حضريٌّ فأحدث الحضريّ قبل أن يركع أول ركعة فخرج وترك المسافر: كان على المسافر أن يصلّي أربعًا (٨).
واختلف في الإمام يحدث فيستخلف ثم يتوضأ، فإذا جاء أخرج المستخلف وأتم بهم، فقال ابن القاسم في العتبية: لا ينبغي ذلك، فإن فعل فينبغي إذا تمت الصلاة أن يشير إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلّمون. قال: وقد جاء النبي ﷺ وأبو بكر يصلّي بالناس فتأخر وتقدم النبي ﷺ (٩).

(١) قوله: (بهم) ساقط من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨١.
(٣) في (ر): (يَرْكع).
(٤) في (س): (ويرفعون).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨١.
(٦) في (ب): (يتشهد).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١٧.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٠.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٧، والحديث سبق تخريجه، ص: ٣٩٧.

2 / 545