تبصره
التبصرة للخمي
پوهندوی
الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
قطر
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
قطر
ژانرونه
(١) أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ [المدثر: ٤] وأما السنة فلما جاء من الوعيد في ترك الاستبراء من البول، وما ورد في دم الحيض يصيب الثوب. وهي مسألة قد بسطها ابن عبد البر في الاستذكار، فراجعها فيه إن شئت: ٢/ ٢٣٨، وما بعدها. (٢) صحيح، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: ١/ ٣٨٤، في باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته، من كتاب الصلاة، برقم (٧٨٦)، وابن حبان في صحيحه: ٥/ ٥٦٠، في باب فرض متابعة الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (٢١٨٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ٣٩١، في كتاب الإمامة وصلاة الجماعة باب التأمين، برقم (٩٥٥)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨. (٤) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨. (٥) قوله: (ومضى على صلاته. . . نزعه نزعه) ساقط من (ر).
1 / 107