209

تبصره

التبصرة للخمي

پوهندوی

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فكَانَ لاَ يَسْتبرِئُ مِنَ البَوْلِ" (١) أي: لا يتوقاه. وقيل: المعنى: لا يستتر من الناس، والأول أحسن؛ لأن الأول حقيقة لقوله: "لا يستبرئ منه"، والثاني مجاز وخروج عن النص. وجميع هذه الأحاديث اجتمع عليه الصحيحان البخاري ومسلم؛ وقال الله ﷿ ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ﴾ [التوبة: ٢٨]، فجعل العلة في منعهم المسجد لأنهم في معنى النجس. قال قتادة: الأنجاس: الأخباث (٢). إذا منع موضع الصلاة من النجاسة كان منع الصلاة أولى، وأجمع أهل العلم على أن على المصلي ألا يتقرب إلى الله ﷺ بالنجاسة. واختلف بعد ذلك في إزالة النجاسة على ثلاثة أقوال: فذهب مالك إلى أن ذلك فرض مع الذكر ساقط مع النسيان، فإن صلى بنجاسة متعمدًا أعاد أبدًا، وإن كان ناسيًا أعاد في الوقت (٣). وقال ابن وهب: يعيد أبدًا ناسيًا كان أو متعمدًا (٤). وجعل ذلك فرضًا مع الذكر والنسيان. وقال أشهب: لا إعادة عليه إلا في الوقت ناسيًا كان أو متعمدًا (٥). ورآه

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٨٨، في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، من كتاب الوضوء، في صحيحه، برقم (٢١٣)، ومسلم: ١/ ٢٤٠، في باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، من كتاب الطهارة، برقم (٢٩٢). (٢) في (س): (الأجناب). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣٨. (٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤١. (٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٧٨، قال ابن رشد: (وقد روى البرقي عن أشهب أن من صلى بثوب نجس عامدًا، فلا إعادة عليه إلا في الوقت).

1 / 106