189

تبصره

التبصرة للخمي

پوهندوی

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فصل [في قدر ما يغسل من المذي] واختلف فيما يجب غسله من المذي، فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر (١). وهذا غلط، وقد قال مالك في "المدونة" في المذي إذا كان يخرج منه المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة (٢). فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول مالك: "المذي أشد من الودي " إنه (٣) لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء؛ لأنه لا يتكرر كالبول. وقيل في غسل الأنثيين (٤): إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي. وقال ابن مسلمة: النضح (٥) لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء فينضح لينقطع الشك عنه.

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩. (٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠. (٣) في (ش ٢): (لأنه). (٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٨٠. (٥) النضح: الرش ليكون مبلولًا ولا مبلولًا بين هذين، وهو مخير إذا نضحه أي رشه، وإن شاء جريده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٣.

1 / 86