188

تبصره

التبصرة للخمي

پوهندوی

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

إليَّ أن تتوضأ لكل صلاة (١). وقال في كتاب محمد: إذا جمعت الصلاتين بوضوء واحد تعيد الآخرة في الوقت (٢). والقول بوجوب الوضوء أحسن، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵂: كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: "إِنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ"، ثم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. ذكره الترمذي (٣). وهو حديث صحيح فيه فائدتان: إحداهما: أن الدم إذا خرج من الذكر أو الدبر ينقض الطهارة؛ لأن النبي ﷺ أخبر أنه عرق وليس بحيضة (٤)، وأوجب منه الوضوء ولم يوجب منه الغسل، وإذا لم يكن حيضٌ فلا فرق بين خروج ذلك من فرجها أو من دبرها، أو من مثل ذلك من الرجل. والأخرى: أن تَكرّر (٥) ما ينقض الطهارة لا يوجب بقاء الإنسان على طهارته؛ لأن الاستحاضة مما تتكرر.

(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٠. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩ (٣) أخرجه الترمذي: ١/ ٢١٧، في باب ما جاء في المستحاضة، من أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، برقم (١٢٥). والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩١، في باب غسل الدم، من كتاب الوضوء، برقم (٢٢٦)، ومسلم: ١/ ٢٦٢، في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من كتاب الحيض، برقم (٣٣٣)، ومالك في الموطأ: ١/ ٦١، في باب المستحاضة، من كتاب الطهارة، برقم (١٣٥). (٤) قوله: (ثم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. . . . وليس بحيضة) ساقط من (ش ٢). (٥) في (س): (يكون).

1 / 85