قال الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد بن علي في كتاب كتبه إلى القاضي أحمد بن يحيى الآنسي وصح لنا سماعه: وروى لي الثقة أن الكلام لوالده القاسم عليه السلام ولفظه بعد حذف أول الكتاب: وهل الإجازة طريق صحيحة؟ فإن إبلاغ الشرائع كما عرفتم وتفهيم الأحكام عهد الله إلى العلماء، وميراث الأنبياء الذي أخذ عليهم تبليغه إليهم، واستحفظ منهم من يحفظ ذلك من أهل بيت نبيه، وكما أخذ عليهم في تبليغه إليهم بما أمكن من الطرق، مشافهة أو مراسلة، أو مكاتبة أخذ عليهم وأمرهم، وقد نزلها العلماء منازل، وردوا بعضها إلى بعض، وحصروها في خمس طرق، لا فارق بينها في الحكم إلا باعتبار العلو كما لا فارق في التزام أحكام هذه الشريعة من إسلام أو كفر أو نحو ذلك، بابها الأشرف مشافهة الرسول وطمأنينة النفس، وإلا لذهب: (تسمعون ويسمع الذين يسمعون من الذين يسمعون منكم) إلى غير ذلك، ونظير أخبار الأستاذ التلميذ رواية أو حكما أو فتوى، وأجرى مجراه نحو قراءة التلميذ وسماع التلميذ إياه ولا مانع من سهو ولا غرة، وقصده بذلك مشافهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإخباره من بحضرته، ونظير الإجازة نحو أمره بقراءة كتاب أو قراءته أو العمل بما فيه أمره صلى الله عليه وآله وسلم، نحو المنادي: ((ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة)) وتأمير علي عليه السلام لتبليغ آيات (براءة) و((ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)) ، ونظير الوجادة بما صرف في الكتب الصحيحة المتداولة بين أهل العدل مما يتعلق به كتبه إلى الملوك، وكتب تعيين فرائض الأنعام والديات، كما في كتاب عمرو بن حزم، وكتبه إلى الأقيال والعباهلة من حمير وغير ذلك.
مخ ۳۷