سِتّ ثمَّ قَالَ تحول إِلَى سنة ثَلَاث وَقَالَ بَعضهم انه أَخذ عَن الْأنمَاطِي نقل عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي مَوَاضِع مِنْهَا زَكَاة الْفطر أَن الإقط يُجزئ وَفِي الصُّلْح فِي الْكَلَام على إشراع الْجنَاح وَفِي الْجِنَايَات أَن مُسْتَحقّ الْقصاص يجوز لَهُ اسْتِيفَاؤهُ بِغَيْر إِذن الإِمَام وَفِي الْعدَد إِلَّا انه قَالَ أَبُو مَنْصُور التَّمِيمِي وَنقل فِي كتاب السّرقَة عَن بعض شُرُوح كِتَابه الْمُسَمّى بِالْمُسْتَعْملِ
٥٠ - يَعْقُوب بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن يزِيد أَبُو عوَانَة الإِسْفِرَايِينِيّ مُصَنف الْمسند الصَّحِيح الْمخْرج على صَحِيح مُسلم أَخذ عَن الْمُزنِيّ وَالربيع وَطَاف الدُّنْيَا فِي الحَدِيث وَقيل انه أول من أَدخل مَذْهَب الشَّافِعِي إِلَى أسفرايين مَاتَ سنة سِتّ وَقيل سنة ثَلَاث عشرَة وثلاثمائة
1 / 104