206

سیوف بواتر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پوهندوی

صالح عبد الإله بلفقيه

خپرندوی

مركز تريم للدراسات والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

اليمن

ژانرونه

فقه
الإسفار بقوله: (نصف منزلة الإسفار)، على أن الإضاءة لا بد من وجودها في هذا الوقت، غير أنها أنقص منها في وقت الاختيار. الثاني: وقت الاختيار: وهو ما بعد الزمن الذي يسع ما مرّ، إلى الإضاءة التامة، كما مرّ عن «الإيعاب»، وقرب ذلك في «اليواقيت» بقوله - بعد العبارة المارة في وقت الفضيلة -: (ويدخل وقت العفو «١) مستديمًا إلى أن يستكمل منزل الإسفار طلوعه) انتهى. فأفاد: أن النصف الثاني من أولى منزلتي الفجر وقت الاختيار. فعلم بهذا: أن نصف وقت الصبح الأول ينقسم قسمين: أولهما فضيلة، وثانيهما: اختيار، وإن قدر كل واحد منهما تقريبًا عند اعتدال الليل والنهار؛ ست درج ونصف إلا أربع دقائق ونحو ربع دقيقة.

(١) أي (وقت الجواز)، وأخذ تسميته من حديث أبي محذورة السابق.

1 / 206