192

سیوف بواتر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پوهندوی

صالح عبد الإله بلفقيه

خپرندوی

مركز تريم للدراسات والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

اليمن

ژانرونه

فقه
الشافعي وأحمد: ظهور الفجر الذي به يتحقق طلوعه، فالتأخير إليه أفضل من التعجيل عند ظن طلوعه، ويتأكد ذلك في الليالي المقمرة؛ إذ لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار «١) في الإسفار «٢) انتهى. فقد جعل ابن حجر - تبعًا للشافعي وأحمد - (الإسفارَ) في الحديث ظهورَ الفجر الذي يتحقق به الناظر إليه أنه الفجر، بعد أن كان يظنه قبل زيادة ذلك الضوء؛ الذي يحصل به اليقين، وقرر أن: فضيلة أول الوقت حاصلة لمن صلى بعد ذلك الظهور، بل هو أفضل ممن صلى قبله بالظن، فبان بذلك أن كمال الفضيلة أول الوقت لا بد فيها من أمرين: الأول: إيقاعها أول الوقت. الثاني: أن يكون ذلك بعد زيادة ضوء

(١) الاستظهار: من الظهور الذي من معانيه الغلبة والعلو. (ينظر: ابن منظور. لسان العرب. (٤/ ٥٢٠) مادة: ظهر). والمقصود بالاستظهار هنا غلبة نور الفجر على نور القمر. (٢) تمام عبارة الإيعاب: (بالاستظهار في الإسفار، أي المراد به التطويل فيها إلى أن يخرج منها مسفرًا). (ابن حجر الهيتمي. الإيعاب: ١\ ٣٣٤).

1 / 192