وهذا الحديث ممَّا يدلُّ على الفَرْق بين الجمعة والظهر، والله أعلم.
واستدلُّوا بما رواه الطبراني في «الأوسط» (^١) بسنده إلى النبي ﵌ قال: «مَنْ شَهِدَ منكم الجمعة فليُصَلِّ أربعًا قبلها وبعدها أربعًا».
والجواب: أنَّه حديثٌ ضعيفٌ، فيه محمد بن عبد الرحمن السهمي، كما في «شرح البخاري» (^٢)، وقد ضعَّفه البخاري وغيره كما مرَّ، والله أعلم.
واستدلُّوا بحديث أبي داود وابن حبان (^٣) من طريق أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلِّي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّث أنَّ الرسول ﵌ كان يفعلُه».
والجواب: قال الحافظ (^٤): وتُعُقِّب بأن قوله: «كان يفعل ذلك» عائد على قوله: «ويصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته».
ويدلُّ له رواية الليث عن نافع عن عبد الله: أنَّه كان إذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: «كان رسول الله ﵌ يصنع ذلك»، رواه مسلم (^٥).
وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون [ص ١٤] مرفوعًا؛ لأنَّه ﵌ كان يخرج إذا زالت
(^١) (٢/ ١٧٢)، ولفظه: «كان رسول الله ﷺ يصلّي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا ...».
(^٢) «فتح الباري» (٢/ ٤٢٦).
(^٣) أبو داود (١١٢٨) وابن حبان (٢٤٧٦).
(^٤) «فتح الباري» (٢/ ٤٢٦).
(^٥) رقم (٨٨٢).