Sunnah al-Jumʿah al-Qabliyyah - Part of 'Āthār al-Muʿallimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
20

Sunnah al-Jumʿah al-Qabliyyah - Part of 'Āthār al-Muʿallimi'

سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»

پوهندوی

محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

ژانرونه

وهذا الحديث ممَّا يدلُّ على الفَرْق بين الجمعة والظهر، والله أعلم. واستدلُّوا بما رواه الطبراني في «الأوسط» (^١) بسنده إلى النبي ﵌ قال: «مَنْ شَهِدَ منكم الجمعة فليُصَلِّ أربعًا قبلها وبعدها أربعًا». والجواب: أنَّه حديثٌ ضعيفٌ، فيه محمد بن عبد الرحمن السهمي، كما في «شرح البخاري» (^٢)، وقد ضعَّفه البخاري وغيره كما مرَّ، والله أعلم. واستدلُّوا بحديث أبي داود وابن حبان (^٣) من طريق أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلِّي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّث أنَّ الرسول ﵌ كان يفعلُه». والجواب: قال الحافظ (^٤): وتُعُقِّب بأن قوله: «كان يفعل ذلك» عائد على قوله: «ويصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته». ويدلُّ له رواية الليث عن نافع عن عبد الله: أنَّه كان إذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: «كان رسول الله ﵌ يصنع ذلك»، رواه مسلم (^٥). وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون [ص ١٤] مرفوعًا؛ لأنَّه ﵌ كان يخرج إذا زالت

(^١) (٢/ ١٧٢)، ولفظه: «كان رسول الله ﷺ يصلّي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا ...». (^٢) «فتح الباري» (٢/ ٤٢٦). (^٣) أبو داود (١١٢٨) وابن حبان (٢٤٧٦). (^٤) «فتح الباري» (٢/ ٤٢٦). (^٥) رقم (٨٨٢).

16 / 355