96

السنه

السنة

پوهندوی

د. عطية الزهراني

خپرندوی

دار الراية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

د خپرونکي ځای

الرياض

بَابُ كَرَاهِيَةِ اتِّبَاعِهِ إِذَا وَلَّى
١٦٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُقَاتَلُ اللِّصُّ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ مُقْبِلًا تُقَاتِلُهُ، وَإِذَا وَلَّى فَلَا تُقَاتِلْ» . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ. قُلْتُ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ فَأَصْلَتَ السَّيْفَ، قَالَ: إِذَا كَانَ مُقْبِلًا، وَأَمَّا مُوَلِّيًا فَلَا، قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ
١٧٠ - حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو طَالِبٍ، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ وَلَّى فَلْيَدَعْهُ وَلَا يَتَّبِعْهُ»، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَخَذَ مَالِي وَذَهَبَ أَتَّبِعُهُ؟ قَالَ: " إِنْ أَخَذَ مَالَكَ فَاتَّبِعْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَأَنْتَ تَطْلُبُ مَالَكَ، فَإِنْ أَلْقَاهُ إِلَيْكَ فَلَا تَتَّبِعْهُ، وَلَا تَضْرِبْهُ، دَعْهُ يَذْهَبْ، وَإِنْ لَمْ يُلْقِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ ضَرَبْتَهُ، وَأَنْتَ لَا تَنْوِي قَتْلَهُ، إِنَّمَا تُرِيدُ تَأْخُذُ شَيْئَكَ وَتَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِكِ، فَإِنْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّكَ إِنَّمَا تُقَاتِلُ دُونَ ⦗١٧٤⦘ مَالِكَ. حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي اللِّصِّ، يَعْنِي فَلَمْ يَرَ بَأْسًا عَلَى قَاتِلِهِ، فَذَكَرَهُ، وَابْنُ عُمَرَ قَدْ دَخَلَ لِصٌّ، فَخَرَجَ يَعْدُو بِالسَّيْفِ صَلْتًا "

1 / 173