95

السنه

السنة

ایډیټر

د. عطية الزهراني

خپرندوی

دار الراية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

د خپرونکي ځای

الرياض

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَثْخَنَ فِي الْقِتَالِ، أَوْ جَرَحَ اللِّصَّ حَتَّى يَمْنَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَقْتُلُهُ بَعْدَ الْإِثْخَانِ، وَلَا يُعِيدُ عَلَيْهِ الضَّرْبَ، وَلَا يَقْتُلُهُ إِنْ أَخَذَهُ أَسِيرًا، وَلَا يُحْدِثُ فِيهِ حَادِثَةً إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ
١٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ جَرَحْتَهُ حَتَّى مَنَعْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى تَقْتُلَهُ، إِنَّمَا لَكَ أَنْ تَمْنَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ، فَقَدْ مَنَعْتَهُ»
١٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أُصُولُ السُّنَّةِ، فَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيرًا، وَقَالَ: " قِتَالُ ⦗١٧٣⦘ اللُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ، قَالَ: وَلَا يُجْهِزُ عَلَيْهِ إِنْ صُرِعَ، أَوْ كَانَ جَرِيحًا، وَإِنْ أَخَذَ أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَلَا يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ أَمْرَهُ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ فَيَحْكُمَ "

1 / 172