194

سنن و احکام د مصطفیٰ په اړه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

پوهندوی

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

خپرندوی

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه (١).
٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء
٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ت (٤) س (٥) والدارقطني (٦).
وفي رواية لأحمد (٧) وأبي داود (٨) والدارقطني (٩): "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد (١٠): حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن.
٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) (١١) من النتن؟! فقال:

=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح.
(١) زوائد المسند (١/ ٧٦).
(٢) المسند (٣/ ١٣).
(٣) سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٦).
(٤) جامع الترمذي (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٦٦).
(٥) سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٥).
(٦) سنن الدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١٠).
(٧) المسند (٣/ ٨٦).
(٨) سنن أبي داود (١/ ١٨ رقم ٦٧).
(٩) سنن الدارقطني (١/ ٣٠ رقم ١١).
(١٠) ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (١/ ٢٠٥).
(١١) ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=

1 / 7