193

سنن و احکام د مصطفیٰ په اړه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

پوهندوی

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

خپرندوی

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٢ - باب ذكر ماء البحر ٥ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: "سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي ﷺ: هو الطهور ماؤه الحل ميتته". أخرجه الإمام أحمد (١) وأبو د (٢) ت (٣) ق (٤) س (٥) وقال ت: حديث حسن صحيح. ٦ - عن جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٦). رواه الإمام أحمد (٧) وابن ق (٨) والدارقطني (٩). ٣ - باب ذكر ماء زمزم وجواز الوضوء به ٧ - عن علي بن أبي طالب ﵇ "أن النبي ﷺ وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد .. " فذكر الحديث، وفيه: ثم أفاض رسول الله ﷺ فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" (١٠).

(١) المسند (٢/ ٢٣٧، ٣٩٣). (٢) سنن أبي داود (١/ ٢١ رقم ٨٣). (٣) جامع الترمذي (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٦٩). (٤) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦). (٥) سنن النسائي (١/ ٩٨ رقم ١٥٩، ١/ ١٧٦ رقم ٣٣١، ٧/ ٢٣٦ رقم ٤٣٦١). (٦) صححه ابن حبان - موارد الظمآن (١/ ٨٢ رقم ١٢٠). (٧) المسند (٣/ ٣٧٣). (٨) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٧ رقم ٣٨٨). (٩) سنن الدارقطني (١/ ٣٤ رقم أ-٣). (١٠) قال الحافظ جمال الدين المرداوي في "كفاية المستقنع لأدلة المقنع" (رقم ٢): رواه=

1 / 6