Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
13

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

-

خپرندوی

-

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

ژانرونه

قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه". وفي رواية: "أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تَوْرٍ من صفر". (التور): شبه الطَّسْتِ. في هذا الحديث جواز الوضوء من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» . وفيه أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرَّة وبعضه بمرَّتين وبعضه بثلاث، وفيه أن اغتراف المتطهِّر بيده لا يضرُّ الماء سواء أدخل واحدة أو اثنتين. قوله: "ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه": فيه دليل على أن المتطهِّر يأخذ ماء جديدًا لرأسه، كما روى مسلم عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي ﷺ قال: "ومسح برأسه بماء غير فضل يديه". * * * الحديث التاسع عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهوره، وفي شأنه كله". قولها: "يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهوره"، زاد أبو داود: "وسواكه". (التنعُّل): لبس النعل ونحوه، والترجُّل: مشط الشعر، وفيه البداءة بالميامن في الوضوء والغسل، وقد روى أصحاب السنن عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم» . قولها: "وفي شأنه كله": هذا عام مخصوص؛ فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع النعل ونحوه يبدأ فيه باليسار. قال النووي: "قاعدة الشرع المستمرَّة استحباب البداءة باليمين في كلِّ ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدِّهما استُحِبَّ فيه التياسر"، انتهى.

1 / 17