14

Sujud As-Sahw

سجود السهو

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو. الحال الثالثة: الأكل والشرب، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (١). النوع الثاني: زيادة الأقوال: وهي على ثلاث حالات: الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كأن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمدًا فهو مكروه، ولا يجب السجود له، وإن كان سهوًا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود ﵁ يرفعه وفيه: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» (٢)، إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه

(١) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٥، وابن حبان ٩/ ١٧٤، والطبراني في الكبير، ١١/ ١٣٤، برقم ١٢٧٤، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وحسّنه النووي في الأربعين. (٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٩٦ - (٥٧٢).

1 / 15