Sujud As-Sahw
سجود السهو
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
ناپیژندل شوی مخ
1 / 3
1 / 4
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٣٣، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٦ - ٣٥، والشرح الممتع، ٣/ ٥٣١. (٢) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ١٨٦. (٣) الظهر والعصر، وفي صحيح البخاري قول بعض الرواة: «وأكثر ظني أنها العصر»، برقم ١٢٢٩، وفي رواية لمسلم «صلاة العصر»، برقم ٥٧٣، وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة، سبل السلام للصنعاني، ٢/ ٣٥٠.
1 / 5
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب السهو، باب يكبر في سجدتي السهو، برقم ١٢٢٩، ومسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، برقم ٥٧٣.
1 / 6
(١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، برقم ٥٧٤. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، برقم ٨٢٩، وكتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم ١٢٢٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٠.
1 / 7
(١) متفق عليه: أصله في صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم ٤٠١، ولفظه من كتاب السهو، باب: إذا صلى خمسًا، برقم ١٢٢٦، ٧٢٤٩، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٢.
1 / 8
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢، وتقدم تخريجه في الذي قبله. (٢) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٢٩١ - ٢٩٢. (٣) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم٥٧١. (٤) المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٠٣. (٥) معالم السنن للخطابي، ١/ ٤٦٩.
1 / 9
(١) المغني، ٢/ ٤٠٣، والشرح الكبير، ٤/ ٥. (٢) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٢٨٩. (٣) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٢٩٠، وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ٣٦٩ - ٣٧١، ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٣٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، جمع الطيار، كتاب الصلاة، ص١٨٤، وجمع الشويعر، ١١/ ٢٦٧.
1 / 10
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٢٩، ومسلم، برقم ٥٧٣، وتقدم تخريجه. (٢) مسلم، برقم ٥٧٤، وتقدم تخريجه. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢، وتقدم تخريجه. (٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، ١١/ ٢٦٧. (٦) اختلف العلماء ﵏ في موضع سجود السهو على أقوال: ١ - مذهب الإمام الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام. ٢ - مذهب الإمام أبي حنيفة: كله بعد السلام. ٣ - مذهب الإمام مالك: السجود للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله. ٤ - مذهب الإمام أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم عن نقص، أو بنى على غالب ظنه فيكون بعد السلام. فهذا فيه استعمال كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. انظر: المغني، لابن قدامة، ٢/ ٤١٥، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ١٧ - ٢٦، وزاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٢٨٩، وسبل السلام، للصنعاني، ٢/ ٣٦٩ - ٣٧١، ونيل الأوطار، للشوكاني، وذكر تسعة أقوال، ٢/ ٣٢١ - ٣٢٤، واختار الإمام ابن تيمية: أن الأظهر: التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين، وقال: هذا رواية عن أحمد وقول مالك قريب منه. فإذا كان السجود لنقص أو شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام، وإذا كان السجود لزيادة أو بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام. انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٤، والاختيارات الفقهية له، ص٩٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٤٦٦.
1 / 11
(١) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٤/ ٦ والكافي،١/ ٣٦٥، والروض المربع، ٢/ ١٣٧، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للسعدي، ص٤٧.
1 / 12
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢، وتقدم تخريجه. (٢) من نابه: أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر، برقم ٦٨٤، ورقم ٧١٩٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم ٤٢١.
1 / 13
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم ٥١٦، ٥٩٩٦، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة برقم ٥٤٣. (٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم ٩٢٢، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، وأحمد، ٦/ ١٨٣، ٢٣٤، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٧٣.
1 / 14
(١) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٥، وابن حبان ٩/ ١٧٤، والطبراني في الكبير، ١١/ ١٣٤، برقم ١٢٧٤، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وحسّنه النووي في الأربعين. (٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٩٦ - (٥٧٢).
1 / 15
(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، ١١/ ٢٧٠. (٢) البخاري، برقم ١٢٢٩، ومسلم، برقم ٥٧٣، وتقدم تخريجه. (٣) مسلم، برقم ٥٣٩، وتقدم تخريجه.
1 / 16
(١) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٦٢، في ١٧/ ١٠/١٤١٩هـ يقرر هذا القول. (٢) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص٤٧ - ٤٨، وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص٤٩، وقال: «وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية»، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٣/ ٤٥٩ - ٥٢٣. (٣) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ١٦٩، في يوم الأحد ١٨/ ١٠/١٤١٩هـ يقول: «إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها».
1 / 17
(١) اختاره العلامة السعدي، في المختارات الجلية، ص٤٧، وفي إرشاد أولي البصائر والألباب، ص٤٩. (٢) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز يقرر القول بإعادة ركعة كاملة لمن ذكر الركن المتروك بعد السلام، وذلك أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٦٣، يوم الأحد ١٧/ ١٠/١٤١٩هـ. (٣) واختار هذا القول الثاني العلامة السعدي في كتابه: إرشاد أولي البصائر، ص ٤٩، وتلميذه العلامة ابن عثيمين، في الشرح الممتع، ٣/ ٤٥٩ - ٥٢٣.
1 / 18
1 / 19
1 / 20
(١) وقيل: الشك في ترك الواجب كتركه وعليه سجود السهو إلا إذا غلب على ظنه أنه جاء به فلا سجود عليه. واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٣/ ٥٢١ - ٥٢٢. (٢) انظر: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص٤٧ - ٥١، وقد أجاد وأفاد، والكافي لابن قدامة، ١/ ٣٦٥ - ٣٨٧، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، ٣/ ٤٥٩ - ٥٤٠، ويخص ص٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥٢٣. والمغني، لابن قدامة، ٢/ ٤٠٣ - ٤٦٤، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، ١١/ ٢٤٩ - ٢٨١.
1 / 21