69

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الأول: أنه عند آخر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١].
ذهب إليه الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
لأن ما بعده لا تعلق له بذكر السجود (٥).
القول الثاني: أن ذلك عند آخر السورة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: ٢٥].
ذهب إليه بعض المالكية (٦)، ولم أعثر على دليل لهذا القول.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو الأول، لوجاهة ما ذكروه من تمام الكلام.

(١) البناية (٢/ ٧١١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٠).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥٢).
(٣) المجموع (٤/ ٥٩) الحاوي (٢/ ٢٠٢).
(٤) المغني (٢/ ٣٥٧).
(٥) المنتقى (١/ ٣٥٢).
(٦) المنتقى (١/ ٣٥٢).

1 / 77