68

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الأول: أن موضعه عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].
ذهب إليه الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).
واحتجوا: بأن قوله: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ﴾ [ص: ٢٥] كالجزاء على السجود، وهو يدل على تقديم السجود لتقديم السبب على المسبب (٥).
القول الثاني: أنه عند قوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: ٢٥].
ذهب إليه بعض المالكية (٦)، ولم أعثر على دليل لهذا القول.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما بني عليه، وهو ترتب الغفران على السجود.
الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):
كما اختلف القائلون بمشروعية السجود في (الانشقاق) في موضع السجدة من السورة على قولين:

(١) البناية (٢/ ٧١١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦١).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) حاشية الصاوي (١/ ٥٧١) بداية المجتهد (٢/ ١٦٢).
(٣) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٦٠) نهاية المحتاج (٢/ ٨٨).
(٤) الفروع (١/ ٥٠٣) المستوعب (٢/ ٢٥٨).
(٥) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥).
(٦) المنتقى (١/ ٣٥٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) حاشية الصاوي (١/ ٥٧١) المعونة (١/ ٢٨٤).

1 / 76