118

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

مثله لعدم الفرق (١).
٢ - ولما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيؤمئ برأسه ثم يسلم (٢).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه لزوم السجود بالأرض، لزوال العذر وهو مشقة النزول على الراكب فيسجد بالأرض، ولا يكفي الإيماء.

(١) المغني (٢/ ٣٧٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب الرجل يسجد السجدة، وهو على غير القبلة (٢/ ١٥) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥١) بسند حسن.

1 / 127