Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
117

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وهو التصاق الجبهة من موضع السجود (١). وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه. الترجيح: والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون. المطلب التاسع: سجود الماشي وقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين: القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض: ذهب إليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥). لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب (٦). القول الثاني: إنه يؤمئ: ذهب إليه الحنابلة في وجه (٧)، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة (٨). ١ - لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا

(١) مغنى المحتاج (١/ ٢١٩). (٢) المبسوط (٢/ ٨). (٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩). (٤) مغني المحتاج (٢/ ٢١٩). (٥) المغني (٢/ ٣٧٠) غاية المنتهى (١/ ١٧٣). (٦) المبسوط (٢/ ٨). (٧) المغني (٢/ ٣٧٠). (٨) المغني (٢/ ٣٧٠).

1 / 126