1015

سبل السلام

سبل السلام

ایډیټر

محمد صبحي حسن حلاق

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

واستدلَّ لهُ أيضًا أن أعمالَ العبادِ تعرضُ على موتاهمُ، وهوَ صحيحٌ. [وثمةَ] (^١) تأويلاتٌ أُخَرُ، وما ذكرناهُ أشفُّ ما في البابِ.
جواز البكاء على الميت
٥٦/ ٥٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ ﷺ تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ. فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٢). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ قالَ: شهدتُ بنتًا لرسولِ اللَّهِ ﷺ تُدْفَنُ ورسولُ اللهِ ﷺ جالسٌ عندَ القبرِ فرأيتُ عينيهِ تدمعانِ. رواهُ البخارفيُّ). قدْ بيَّنَ الواقديُّ وغيرُه في روايتهِ أن البنتَ أمُّ كلثوم. وقدْ ردَّ البخاريُّ قول مَنْ قالَ: إنَّها رقيةُ بأنَّها ماتتْ ورسولُ اللَّهِ ﷺ في بدرٍ، فلم يشهدْ ﷺ دفنَها.
والحديثُ دليلٌ على جوازِ البكاءِ على الميتِ بعدَ موتهِ. وتقدَّمَ ما يدلُّ لهُ أيضًا إلَّا أنهُ عُورضَ بحديثِ: "فإذا وَجَبَتْ فلا تبكيَنَّ باكيةٌ" (^٣). وجُمعَ بينَهما بأنهُ

(^١) في (ب): "وثمَّ".
(^٢) في "صحيحه" (٣/ ١٥١ رقم ١٢٨٥)، و(٣/ ٢٠٨ رقم ١٣٢٤).
(^٣) وهو جزء من حديث جابر بن عتيك.
أخرجه مالك (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، والشافعي (١/ ١٩٩ - ٢٠٠) - ترتيب المسند، وأحمد (٥/ ٤٤٦)، وأبو داود (٣١١١)، والنسائي (٤/ ١٣)، وفي الكبرى (٢/ ٤٠٣ - كما في "تحفة الأشراف") والحاكم (١/ ٣٥١ - ٣٥٢)، وصحَّحه ووافقه الذهبي. والبيهقي (٤/ ٦٩ - ٧٠)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ١٩١ رقم ١٧٧٩)، والبغوي في شرح السنة" (٥/ ٤٣٣ رقم ١٥٣٢)، وابن حبان في "الإحسان" (٧/ ٤٦١ رقم ٣١٨٩). وهو حديث صحيح.
وفي الباب ما يشهد له.
• عن أبي هريرة عند البخاري (٢٨٢٩) و(٥٨٣٣)، ومسلم (١٩١٤).
• وعن أنس، عند البخاري (٥٧٣٢).
• وعن عمر، عند الحاكم (٢/ ١٠٩).
• وعن عائشة عند البخاري (٥٧٣٤).
• وعن عبادة بن الصامت عند أحمد (٤/ ٢٠١) و(٥/ ٣٢٣)، والدارمي (٢/ ٢٠٨)، والطيالسي رقم (٥٨٢).
• وعن عقبة بن عامر عند أحمد (٤/ ١٥٧). =

3 / 328