132

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

ژانرونه

(شرح مشكل الآثار - ٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥) الدراسة بين الإمام الطحاوي أن الأمر بالوصية للوارث في هذه الآية منسوخ بقول الرسول ﷺ: " إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (^١). ويبقى حكم الآية في الأمر بالوصية - ثابتًا لمن لا يرث من القرابة. وإليك أولًا: بيان الأقوال في مسألة: هل الآية منسوخة أم محكمة؟ القول الأول: أن الآية محكمة، ظاهرها: العموم في كل قريب. ومعناها: الخصوص في كل قريب لا يرث (^٢) والمخصص لها حديث: " لا وصية لوارث ". القول الثاني: أن الآية منسوخة. ثانيًا: الأقوال في المنسوخ من الآية: ١ - جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ. - وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وجابر بن زيد - وسعيد بن جبير - وعكرمه ومجاهد. ٢ - المنسوخ من الآية هو: الوصية لمن يرث. - وهذا قول: ابن عباس - والضحاك - والحسن - وأبي العالية - وقتادة (^٣). ثالثًا: الأقوال في الناسخ للآية: ١ - الناسخ للآية هو: آية المواريث (^٤) وهي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١] ٢ - الناسخ للآية هو: الحديث الذي رواه أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: " إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (^٥) ". الترجيح: والراجح هو القول بأن الآية محكمة. وبيان ذلك من وجوه:

(^١) تقدم تخريجه. (٩٧) (^٢) تفسير ابن عطية (٢/ ٦٨). (^٣) انظر: ناسخ القرآن لابن الجوزي (١٨٧) - وتفسير الطبري (٢/ ١٢٤). (^٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦) (^٥) تقدم تخريجه -. (٩٧)

1 / 132