Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah
أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
ژانرونه
(شرح مشكل الآثار - ٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥)
الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن الأمر بالوصية للوارث في هذه الآية منسوخ بقول الرسول ﷺ: " إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (^١).
ويبقى حكم الآية في الأمر بالوصية - ثابتًا لمن لا يرث من القرابة.
وإليك أولًا: بيان الأقوال في مسألة: هل الآية منسوخة أم محكمة؟
القول الأول: أن الآية محكمة، ظاهرها: العموم في كل قريب. ومعناها: الخصوص في كل قريب لا يرث (^٢) والمخصص لها حديث: " لا وصية لوارث ".
القول الثاني: أن الآية منسوخة.
ثانيًا: الأقوال في المنسوخ من الآية:
١ - جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ.
- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وجابر بن زيد - وسعيد بن جبير - وعكرمه ومجاهد.
٢ - المنسوخ من الآية هو: الوصية لمن يرث.
- وهذا قول: ابن عباس - والضحاك - والحسن - وأبي العالية - وقتادة (^٣).
ثالثًا: الأقوال في الناسخ للآية:
١ - الناسخ للآية هو: آية المواريث (^٤) وهي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١]
٢ - الناسخ للآية هو: الحديث الذي رواه أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: " إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (^٥) ".
الترجيح: والراجح هو القول بأن الآية محكمة. وبيان ذلك من وجوه:
(^١) تقدم تخريجه. (٩٧) (^٢) تفسير ابن عطية (٢/ ٦٨). (^٣) انظر: ناسخ القرآن لابن الجوزي (١٨٧) - وتفسير الطبري (٢/ ١٢٤). (^٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦) (^٥) تقدم تخريجه -. (٩٧)
1 / 132