131

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

ژانرونه

وعن عمرو بن يثربي ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: (لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه) (^١) فدلت الآية وهذا الحديث على أنه متى لم يرض المسلم بإعطاء المال ولم تطب به نفسه فماله محظور على كل أحد. (^٢) الترجيح: والراجح هو القول الثاني، لقوة الدليل، وعدم المعارض. وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)﴾ [البقرة:١٨٠] قال أبو جعفر الطحاوي: قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة:١٨٠] فكان ذلك منه ﷿ قبل أن تفرض المواريث في التركات، ثم فرضها فيها بعد ذلك، فنسخ الوصية للوارث على لسان نبيه ﷺ بقوله: (إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) (^٣)، وإن كان ذلك لم يرو إلا من جهة واحدة وهي عن أبي أمامة (^٤) عن النبي ﷺ بذلك. غير أن أهل العلم قد قبلوا ذلك، واحتجوا به، فغني بذلك عن طلب الأسانيد فيه.

(^١) أخرجه الدار قطني في سننه (حـ ٩٠ - ٣/ ٢٦) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٢٢). (^٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٠). (^٣) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الوصايا - باب ما جاء في الوصية للوارث (حـ ٢٨٧٠ - ٣/ ٢٩٠). والترمذي في سننه - كتاب: الوصايا - باب: ماجاء لاوصية لوارث. (حـ ٢١٢٥ - ٨/ ٢٧٥). وقال: حديث حسن صحيح أ. هـ. (^٤) أبي أمامة هو: أبو أمامة صُدَى بن عجلان الباهلي، صحابي جليل سكن مصر ثم حمص ومات بها، وكانت وفاته سنة (٨١ هـ) (أسد الغابة- ٦/ ١٦).

1 / 131