25

سیاست شرعی

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

* الركن الثاني: الحكم بالعدل (ص ٧).
وهو ثلاثة أنواع:
- النوع الأول: الحدود والحقوق غير المعينة (ص ٨٣).
ذكر المؤلف منها (قطاع الطريق ــ المحاربين ــ، والسرقة، والزنا، والتلوُّط، وشرب الخمر، والقذف، والمعاصي التي لا حدَّ فيها).
- النوع الثاني: الحدود والحقوق لقوم معينين (ص ١٩٥)، وذكر منها:
- الدماء، وأنواع القتل الثلاثة (العمد، الخطأ، شبه العمد).
- القصاص في الجروح.
- القصاص في الأعراض.
- الأبضاع من الحقوق (حقوق المرأة، حقوق الرجل).
- النوع الثالث: الحكم في الأموال (ص ٢١٨).
- وذكر ما يجب على ولي الأمر وغيره.
- وتكلم على الغش في المعاملات وأنواعه.
- وتكلم على الكيمياء والسيمياء.
* فصل في الكلام على الشورى وأهميتها.
* فصل في ولاية الناس وأنها من أعظم الواجبات.
* أقسام الناس في إرادة العلو والفساد.
* * * *

المقدمة / 27