سیاست شرعی

ابن تیمیه d. 728 AH
25

سیاست شرعی

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

* الركن الثاني: الحكم بالعدل (ص ٧). وهو ثلاثة أنواع: - النوع الأول: الحدود والحقوق غير المعينة (ص ٨٣). ذكر المؤلف منها (قطاع الطريق ــ المحاربين ــ، والسرقة، والزنا، والتلوُّط، وشرب الخمر، والقذف، والمعاصي التي لا حدَّ فيها). - النوع الثاني: الحدود والحقوق لقوم معينين (ص ١٩٥)، وذكر منها: - الدماء، وأنواع القتل الثلاثة (العمد، الخطأ، شبه العمد). - القصاص في الجروح. - القصاص في الأعراض. - الأبضاع من الحقوق (حقوق المرأة، حقوق الرجل). - النوع الثالث: الحكم في الأموال (ص ٢١٨). - وذكر ما يجب على ولي الأمر وغيره. - وتكلم على الغش في المعاملات وأنواعه. - وتكلم على الكيمياء والسيمياء. * فصل في الكلام على الشورى وأهميتها. * فصل في ولاية الناس وأنها من أعظم الواجبات. * أقسام الناس في إرادة العلو والفساد. * * * *

المقدمة / 27