سیاست شرعی

ابن تیمیه d. 728 AH
24

سیاست شرعی

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

إلى أهلها، والحكم بالعدل، وهذان الأمران هما جِماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، وهو مقصود هذه الرسالة. فالسياسة العادلة والولاية الصالحة لها ركنان: * الركن الأول: أداء الأمانات (ص ٧). والأمانات نوعان: - النوع الأول: الولايات، ولها ركنان: القوة والأمانة (ص ٧). - فالقوة إما أن تكون في إمارة الحرب؛ فهي ترجع إلى عدة أمور. وإما أن تكون في الحكم بين الناس، وهي ترجع إلى عدة أمور. - مقصود القوة في الولاية (ص ٣٥). - والأمانة ترجع إلى ثلاثة أشياء. - المقصود الواجب بالولايات أمران: الأمر الأول: إصلاح دين الخلق. الأمر الثاني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنيا، وهو نوعان: قَسْم المال بين مستحقيه، وعقوبة المعتدين. - النوع الثاني (من الأمانات): الأموال. وهي قسمان: الأعيان، والديون الخاصة (ص ٤٠). - ما يجب على ولي الأمر في المال (ص ٤٥). - الأموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء.

المقدمة / 26