86سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاثسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاثIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټرالدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)خپرندویدار النوادرشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٨ هـد چاپ کال٢٠٠٧ مژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانواختاره الخرقي، وقدمه في «الروضة»، وغيرها. فعلى هذه الرواية يكره ذكره في «الفروع».وقدم اختيار الخرقي في «المغني». وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي.وعنه: يباح. ذكرها القاضي أبو يعلى في «شرح الخرقي»، وذكر أنه اختيار الخرقي، وليس هو الصواب، وإنما الصواب على ما ذكره في «المغني» أنه ليس حرامًا.بقي هل هو مباح؟ أم مكروه؟ لم يذكره الخرقي، وقال: هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك. قال: وهو قول أصحابنا. والله أعلم.1 / 502کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ