سير
السير
پوهندوی
مجيد خدوري
خپرندوی
الدار المتحدة للنشر - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1975
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
مجيد خدوري
خپرندوی
الدار المتحدة للنشر - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1975
قلت أرأيت من زنا منهم في دار الإسلام أو سرق هل تقيم عليه الحد في شيء من ذلك قال لا قلت لم قال لأنهم لم يصالحوا ولم يكونوا ذمة تجري عليهم الأحكام ولكن أضمنهم المال إذا سرقوه ولا قطع عليهم
قلت أرأيت رجلا منهم قتل رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة عمدا أو خطأ أو قطع يده عمدا أو خطأ هل تقضي له عليه في ذلك بشيء قال نعم قلت من اين اختلف هذا والحدود قال الحدود لله تعالى وهذا من حقوق المسلمين وأهل الذمة فلا بد من أخذها لهم
قلت أرأيت رجلا من المسلمين قطع يد مستأمن أو قتله عمدا هل تقتص له منه في العمد قال لا أقتص له منه قلت ولم لا يكون هذا بمنزلة أهل الذمة وأنت تقتص للذمي من المسلم في النفس وما دون ذلك قال ليس هذا بمنزلة أهل الذمة لأنه محارب ألا ترى أني لا أجري عليه الأحكام والحدود فما أصاب الذمي والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد أو قتل فلا قصاص عليهما فيه وعليهما فيما أصابا من ذلك عمدا كان أو خطأ دية الحر المسلم
قلت أرأيت مسلم بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك كله وتبطله قال نعم إذا كان ذلك في دار الإسلام وأما إذا كان في دار الحرب فلست أبطل شيئا من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد قلت لم وقد قلت إذا دخل المسلم بلادهم فلا بأس أن يبيعهم الميتة ويبيعهم الدرهم بالدرهمين
ناپیژندل شوی مخ