باب ما روي عن آداب الغزو
1 -
أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصى من معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم الى الإسلام فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المسلمين وليس لهم من الفيء ولا في الغنيمة نصيب فان أبوا ذلك فادعوهم الى اعطاء الجزية فإن فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم فأنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم بما رأيتم واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تعطوهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطوهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله ولكن اعطوهم ذممكم وذمم ابائكم فانكم إن تخفروا ذممكم وذمم ابائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم
ناپیژندل شوی مخ
2 -
محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة اسهم لله وللرسول سهم ولذي القربى سهم وللمساكين سهم ولليتامى سهم وابن السبيل سهم قال ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل
3 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن أبي جعفر قال قلت لابن عباس ما كان رأي على بن ابي طالب في الخمس قال كان رأيه مثل رأي أهل بيته ولكنه كره ان يخالف أبا بكر وعمر
4 -
محمد عن أبي يوسف عن أبي اسحق عن اسماعيل بن أبي أمية عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال عرض علينا عمر أن نزوج من الخمس ايمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا فأبى عمر ذلك علينا
5 -
محمد عن أبي يوسف عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس يوم خيبر فقسم سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبين بني المطلب فكلم عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام معا
6 -
محمد عن أبي يوسف عن الاشعث بن سوار عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الخمس في سبيل الله تعالى ويعطي منه نابه القوم فلما كثر المال جعل في غير ذلك
7 -
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس ان رجلا وجد بعيرا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت
ناپیژندل شوی مخ
8 -
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبدا له أبق فلحق بالعدو وانفلت له فرس فأخذه العدو فظهر عليهم خالد ابن الوليد فرد العبد والفرس على ابن عمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
9 -
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن عمر أن عبدا لابن عمر اخذه الروم فافتداه خالد بن الوليد بروميين ثم رده على ابن عمر
10 -
محمد عن أبي يوسف عن المجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل أهل السواد الذمة
11 -
محمد عن أبي يوسف عن هشام بن سعيد عن محمد بن زيد عن المهاجر عن عمير مولى أبي اللحم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وهو يقسم الغنيمة وأنا مملوك فسألته أن يعطيني فقال تقلد هذا السيف فتقلدته فجررته على الأرض فأعطاني حرثي من خرثي المتاع
12 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كتب اليه نجدة ابن عامر نحن نسأله هل للعبد في المغنم سهم وهل كن النساء حضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى يجب للصبي سهم في المغنم وعن سهم ذوي القربى قال فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له وكتب اليه أن النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى وأنه يرضخ لهن وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم وكتب اليه في سهم ذوي القربى أن عمر عرض علينا أن نزوج منه أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك علينا
13 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن اسحق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى إمرأة من قبيلة أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم
14 -
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن ارطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب لا حق للعبد في المغنم
15 -
وقال محمد أما قسمة الغنيمة في أرض الحرب قال أبو يوسف فإن محمد
ناپیژندل شوی مخ
ابن السائب الكلبي ومحمد بن اسحق حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بعدما قدم المدينة فسأله عثمان أن يضرب له بسهم منها فقال نعم قال وأجري قال وأجرك فسأله طلحة بن عبد الله مثل ذلك فأعطاهما ذلك ولم يكن عثمان وطلحة شهدا بدرا أما عثمان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه على ابنته رقية التي تحته وكانت مريضة وأما طلحة فكان بالشام وتوفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم من بدر
16 -
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن اسحق حدثنا عن أسامة بن زيد قال قدم علينا زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر حين سوينا اللبن على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف قال أسامة أحق هذا يا أبت قال زيد أي والله يا بني
17 -
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بعد ما انصرف من الطائف بالجعرانة بين مكة والمدينة فأما خيبر فأنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليها فكانت القسمة في المدينة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قبل أن يخرج منها وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها
18 -
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم للفارس سهمان وللراجل سهم يوم بدر
19 -
قال محمد قال أبو يوسف حدثنا بذلك بما سبق محمد بن اسحق ومحمد ابن السائب الكلبي
20 -
محمد عن أبي يوسف عن الجويبر عن الضحاك بن مزاحم أن أبا بكر الصديق استشار المسلمين في سهم ذوي القربى فرأوا أن يجعلوه في الخيل والسلاح
21 -
محمد عن أبي يوسف عن أبي اسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن
ناپیژندل شوی مخ
عتيبة عن ابراهيم بن يزيد النخعي أنه كان في مسلحة فضرب عليهم البعث فجعل ابراهيم وقعته
22 -
محمد عن أبي يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي اسحق السبيعي عن من حدثه عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال تضرب علينا البعوث فضرب على العشرة خمسة أو ستة أو سبعة ويجعل القاعد للشاخص قال في أي شيء يجعل للشاخص ذلك الجعل قال منهم من يجعله في الكراع والسلاح ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم فقال ابن عباس ما جعل من ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به وما صنع من ذلك في متاع البيت فلا خير فيه
23 -
محمد عن أبي يوسف عن من حدث عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم بن يزيد النخعي أنه قال لا بأس بالتجاعل
24 -
محمد عن ابي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد
25 -
محمد عن ابي يوسف عن شيخ عن ميمون بن مهران أنه قال لا بأس بالتجاعل وأكرهه أن يأخذ جعلا ويجعل أقل من ذلك ويستفضل
26 -
محمد عن أبي يوسف عن عبد الرحمن بن عبد الله عن من حدث عن جرير بن عبد الله البجلي أن معاوية بن أبي سفيان ضرب بعثا على أهل الكوفة فرفع عن جرير وعن ولده فقال جرير لا نقبل ذلك ولكنا نجعل من أموالنا للغازي
27 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح قرية في المغرب يقال لها جربة فقام وخطب في أصحابه فقال لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر سمعته يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرئ أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يبيع المغنم حتى يقسم ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه
28 -
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير محمد بن مسلم
ناپیژندل شوی مخ
عن من شهد المشهد قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة قال من كانت له عانة فاقتلوه ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله فقال الذي حدث أبا الزبير فكنت ممن لا عانة له فخلي عني
29 -
محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء
30 -
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا المشركين إذا اسروا واستحيوا شرخهم يعني به الصبيان
31 -
محمد عن أبي يوسف عن يحي بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحسيب الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي حنيفة عن قتل النساء
32 -
محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفي يصطفيه قبل القسمة سيف أو فرس أو درع أو غير ذلك
33 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق ومحمد بن السائب الكلبي أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي
34 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي وأبي اسحق انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه الوبرة الوبرة اخذها من سنام بعير إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عار وشنار يوم القيامة فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال أخذت هذه الكبة لأخيط بردعة بعير لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نصيبي منها فهو لك فقال الرجل أما إذا بلغ هذا فلا حاجة لي بها
35 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عتيبة عن مقسم بن بجرة عن أبن عباس أن رجلا من المشركين وقع في الخندق ومات فأعطي المسلمون لجيفته مالا فسألوا رسول الله صلى الله عليه
ناپیژندل شوی مخ
وسلم عن ذلك فنهاهم
36 -
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي مليح عن أسامة أن رسول الله قال في حجة الوداع كل ربا كان في الجاهلية موضوع وأول ما يوضع ربا عباس بن عبد المطلب
37 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبد الله عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس مثله
38 -
محمد عن أبي يوسف عن مجالد بن سعيد عن الشعبي وزياد بن علاقة أن عمر ابن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص أني أمددتك بقوم من أهل الشام فمن أتاك منهم قبل أن يتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة
39 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال بعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل في خمس مئة رجل مددا لزياد بن أسد البياضي والمهاجر بن أمية المخزومي إلى اليمن حتى افتتحوا النجير قال فأشركهم في الغنيمة ونفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث
40 -
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة بن مقسم بن بجرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود قينقاع على بني قريظة فلم يعطهم من الغنيمة شيئا
41 -
محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد فإذا كتيبة حسناء فقال ما هؤلاء قالوا إنهم كذا وكذا فقال لا نستعين بالكفار
42 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي أن رجلين مشركين خرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يغزو معنا إلا من كان على ديننا فأسلما
43 -
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة أن أبا بكر كتب اليه في أسير من الروم وكتب أن لا تفادوه وإن أعطيتم به مدين من ذهب ولكن اقتلوه او يسلم
44 -
محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحسن وعطاء بن أبي رباح أنهما قالا في الأسير لا يقتل ولكنه يفادى او يمن عليه
ناپیژندل شوی مخ
وقال أبو يوسف ليس قول الحسن وعطاء هاهنا بشيء
45 -
محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبد الله عن محمد بن شهاب الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقروا الخيل في أرض العدو
46 -
محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن مجالد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل خمس طعام خيبر قال لم يخمس وكان قليلا وكان أحدنا إذا احتاج الى شيء اخذ قدر حاجته
47 -
محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا النساء ولا الشيخ الكبير
48 -
محمد عن أبي يوسف عن نافع عن ابن عمر أنه نهى أن يدخل المصحف أرض العدو
49 -
محمد عن أبي يوسف عن محمد عن بن اسحق عن أبي جعفر والزهري واسماعيل ابن أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال أنا كتبت كتاب ابن عباس الى نجدة وهو كتبت تسألني عن قتل الولدان فإن عالم موسى قتل وليدا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم عالم موسى كان لك ذلك وكتبت الي في النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم من الفيء وقد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرضخ لهن بسهم وزاد اسماعيل بن أمية في الحديث وكتبت الي تسألني في العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهم بسهم فكتب اليه في العبيد كما كتب اليه في النساء وكتبت تسألني عن اليتيم متى يخرج من اليتم إذا إحتلم خرج من اليتم ويضرب له بسهم
50 -
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم أولهم ورد عليه اقصاهم
ناپیژندل شوی مخ
51 -
الرواية هنا هي ذاتها التي وردت في الفقرة 7
52 -
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم في مستهل الشهر وأقام عليها أربعين يوما وفتحها في صفر يعني الطائف
53 -
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ نسخه قول الله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} سورة 94 وقال أبو يوسف وكذلك قال أبو حنيفة قال أبو يوسف أما محمد بن السائب الكلبي فكان يقول ليس بمنسوخ محمد بن الحسن قال أبو يوسف وليس يؤخذ بقول الكلبي
54 -
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما والله أعلم
ناپیژندل شوی مخ
باب الجيش إذا غزا أرض الحرب
55 -
إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضا قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم أيضا فحسن وإن تركوا ذلك فحسن ولا بأس بأن يغيروا عليهم ليلا ونهارا بغير دعوة ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو يغرقوها بالماء فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى يحرزوها
56 -
قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو علف فاحتاج رجل فأكل من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف قال لا بأس بذلك
57 -
قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين الى أن يأخذ منه شيئا فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك ولكن ليرده في الغنيمة إذا انقطعت الحرب
58 -
قلت لم رخصت له في الطعام والعلف قال لأنه قد بلغنا في ذلك أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاما فأكلوا منه قبل أن يقسم فالعلف عندنا بمنزلة الطعام والطعام والعلف قوة يتقوى بها الرجل ولا بد له من ذلك
59 -
قلت فلم رخصت له في السلاح بأن يقاتل به قال أرأيت رجلا من المسلمين لو رماه المشركون بسهم فأخذه فرماهم به أو ضربه رجل بسيف فانتزعه منه فضربه به هل تكره ذلك
ناپیژندل شوی مخ
قلت لا قال فهذا وذلك سواء لا بأس به
60 -
قلت أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل ان ينتفع منه بشيء قبل أن تقسم الغنائم قال أكره ذلك
61 -
قلت فإن احتاج الناس الى الثياب والدواب والمتاع هل ينبغي للإمام أن يقسمه بينهم قبل أن يخرجوا الى دار الإسلام قال إن احتاجوا الى ذلك فلا بأس بقسمته بينهم وإن لم يحتاجوا إليه فأني أكره لهم قسمته
62 -
قلت لم قال لانهم لم يحرزوه ما داموا في دار الحرب ألا ترى لو أن جيشا آخر دخلوا دار الحرب شاركوهم في تلك الغنيمة
63 -
قلت أرأيت السبي هل يقسمهم الإمام قبل أن يخرجوا الى دار الاسلام إن احتاج الناس اليهم قال لا قلت فكيف يصنع الإمام بالسبي والناس عن ذلك أغنياء أيبيع ذلك كله قال لو رخصت في بيعها لرخصت له أن يقسمه بينهم قلت فكيف يصنع في حملهم قال إن كان معه فضل حمولة حمل ذلك عليها وإن لم يكن فضل نظر هل يجد مع المسلمين فضل ظهر فإن وجد معهم فضل حمله معهم بطيبة انفسهم قلت فإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة ولم يكن مع المسلمين وكان مع خواص منهم أيحملهم على دواب اولئك الخواص قال نعم إن طابت أنفسهم حمل على دوابهم وإلا لم يكرههم واستأجر لها من يحملها وأما السبي فإنه يمشيهم إن كانوا يطيقون ذلك قلت فإن لم يطيقوا ذلك قال يقتل الرجال ويترك النساء والصبيان واستأجر لها من يحملها
64 -
وقال محمد وإن قسموها في دار الحرب فهو جائز لأن الفقهاء قد اختلفوا فيه
ناپیژندل شوی مخ
65 -
قلت أرأيت المسلمين إذا أصابوا غنائم فيها غنم أو دواب أو بقر فقامت عليهم فلم يطيقوا اخراجها الى دار الاسلام أو سلاحا لم يستطيعوا حمله كيف يصنعون وهم في دار الحرب قال أما ما كان من سلاح أو متاع فليحرقوه بالنار وأما ما كان من دابة أو شاة فليذبحوا ذلك ذبحا ثم يحرقوه بالنار قلت ولم لا يعقرونه قال لان ذلك مثلة ولا ينبغي لهم أن يمثلوا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئا من ذلك ينتفع به أهل الحرب
66 -
قلت وكذلك يصنعون بما قام عليهم من دوابهم وما ثقل عليهم من سلاحهم ومتاعهم قال نعم
67 -
قلت فهل تكره للمسلمين أن يخربوا ما مروا به من قرى أهل الحرب قال لا بل أرى ذلك حسنا ألا ترى قول الله تعالى في كتابه العزيز {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} سورة 595 فأنا أحب ما صنعوا من ذلك وكان فيه كيد وغيظ للعدو
68 -
قلت أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو فاستأجرها أيقسم الإمام الأرض كما يقسم الغنيمة قال الإمام في الأرض بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوها وإن شاء تركها كما ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض السواد قلت افيتركها وأهلها فيها يؤدون الخراج قال نعم بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك والله أعلم
ناپیژندل شوی مخ
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
69 -
قلت أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه قال يقسمه فيمن سمى الله في كتابه العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل
70 -
قلت أرايت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت فالبغال عندك والراجل سواء قال نعم قلت فصاحب البرذون والفرس سواء قال نعم يضرب لصاحب الفرس بسهمين ولصاحب البرذون بسهمين قلت ولم ضربت للفارس بسهمين وللراجل بسهم قال لأنه بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يضرب للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له ويضرب للراجل بسهم
71 -
قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازيا مع الجيش وهو فارس فنفق فرسه أو عقر فأحرزت الغنيمة حين أحرزت وهو راجل وقد كان عليه فرس مكتوب في الديوان او اشترى فرسا قبل أن يدخل دار الحرب ثم نفق في الدار أيضرب له بسهم فارس قال نعم
ناپیژندل شوی مخ
72 -
قلت أرأيت إن كان في الديوان راجلا ودخل أرض الحرب غازيا كذلك ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه فأحرزت الغنيمة حين احرزت وهو فارس قال لا اضرب له إلا بسهم راجل
73 -
قلت أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم الفارس والراجل فيصيبون الغنيمة بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت لم والراجل والفارس في البحر سواء قال أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من أرض الحرب فخرج رجاله فأصابوا غنائم أما كنت تضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت بلى قال فهذا وذاك سواء
74 -
قلت أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا الغنيمة قبل أن يحرزوها أو يخرجوا الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال لا قلت لم قال لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة الى دار الإسلام قلت فإن مات بعدما يخرج الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال نعم
75 -
قلت أرأيت الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوها الى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها الى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها قال نعم
76 -
قلت أرايت العبد إذا قاتل مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له وكذلك المكاتب
77 -
قلت أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم أيضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له
ناپیژندل شوی مخ
78 -
قلت أرأيت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتنفع الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ لها
79 -
قلت أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو يرضخ لهم قال لا أضرب لهم بسهم ولا أرضخ لهم إلا أن يقاتلوا فنضرب لمن قاتل بسهم
80 -
قلت أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له قال لا
81 -
قلت أرأيت الرجل يكون له فرسان بكم يضرب له قال لا أضرب إلا بسهم فارس واحد لأني إن قسمت لفرسين قسمت لثلاثة ولأكثر من ذلك وأكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف يضرب له بسهم فرسين لا يزاد على ذلك
82 -
قلت أرأيت الصبي هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا
83 -
قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا
84 -
قلت أرأيت الرجل يشهد القتال فيخرج فيكون جريحا مريضا حتى يفتح على الناس وتخرج الغنيمة الى دار الإسلام هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال نعم
85 -
قلت أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر فيغنم أهل العسكر بعد ذلك غنيمة وتغنم السرية غنيمة هل يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم يجمع ذلك كله ثم يخمس وما بقي بعد ذلك قسم بين أهل العسكر والسرية
86 -
قلت أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب المسلمون بعد ذلك غنيمة ثم يرجع فيكون معهم فلا يلقون قتالا حتى يخرجوا بالغنيمة الى دار الإسلام هل يشاركهم فيها
ناپیژندل شوی مخ
قال نعم ويضرب له بسهمه
87 -
قلت وكذلك رجل من المشركين أسلم ولحق بعسكر المسلمين قال أما هذا فلا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون بعد ذلك قتالا فيقاتل معهم
88 -
قلت من أين اختلف هذا والأول قال لأن الأول كان مسلما وكان يقاتل معهم عدوهم حتى أسر ولو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دين ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو لهم والجناية باطل والدين يلحقه ولو لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل منهم وأصابه المسلمون في غنيمة كانت الجناية باطلا والدين عليه فإن أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن فإن الجناية والدين يلحقانه وكذلك لو وهبه أهل الحرب او اشتراه منهم ألزم ذلك الدين وبطلت الجناية وإن كانت الجناية قتل عمد لم يبطل عنه في حال من ذلك
89 -
قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها الرجل قد أسلم فلحق هذا الرجل التاجر وهذا الذي أسلم بعسكر المسلمين هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك قال لا
90 -
قلت فإذا لقي المسلمون قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل ذلك قال نعم
91 -
قلت وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل ما ذكرت لك قال نعم قلت وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين قال نعم
ناپیژندل شوی مخ
باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
92 -
قلت أرأيت الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه هل ينبغي للإمام أن ينفله إياه قال ليس للإمام أن ينفل أحدا بعد ما أصابته قلت لم قال لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين قلت فلا ينبغي للإمام أن ينفل شيئا من الغنيمة قال لا ينفل قلت لم قال لأنها صارت فيئا للمسلمين وإنما يكون النفل قبل احراز الغنيمة
93 -
قلت وكيف يكون النفل قال يكون النفل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم النخعي أنه قال ذلك
94 -
قلت أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيفضل معه فضل ما يخرج الى دار الإسلام ما يصنع به قال إن كانت الغنيمة لم تقسم اعاده فيها وإن كانت قد قسمت باعه فتصدق به قلت فإن كان اقرضه رجلا من الجند وهو في أرض الحرب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا
ناپیژندل شوی مخ
باب السبايا يعتقن
95 -
قلت أرأيت الجندي إذا أعتق الغلام أو الجارية من الغنيمة هل يجوز عتقه قال لا قلت لم وله فيها نصيب قال لأنه لا يدري نصيبه حيث يقع
96 -
قلت فلو أن رجلا وطئ جارية من الغنيمة فعلقت منه فادعى ولدها قال يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر وتكون الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين الجند ولا يثبت نسب الولد منه
97 -
قلت أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها قال لا قلت ولم قال لأن له فيها نصيبا قلت وكذلك لو سرق منها عبده وانما كان العبد مع مولاه يخدمه في الجند قال نعم لا يقطع أيضا قلت وكذلك أبوه أو أمه أو امرأته أو أخوه أو ذو رحم محرم منه قال نعم لا قطع عليهم
98 -
قلت أرأيت الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل عرافة أو أهل راية فأعتق أحد منهم عبدا أو أمة هل يجوز عتقه قال نعم إذا كانوا مائة أو أقل من ذلك ولست أوقت في هذا وقتا
ناپیژندل شوی مخ
قلت ويكون هذا بمنزلة العبد يكون من الشركاء فيعتقه بعضهم قال نعم قلت من أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق قبل القسمة لم يجز قال هما في القياس سواء غير أني استحسن في الباب الأول إذا أعتق قبل القسمة ألا يجوز وتركت القياس فيه
99 -
قلت أرأيت الجند إذا سبوا امرأة ثم سبوا زوجها بعده بيوم أو نحو ذلك أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان بين سبيهما أكثر من ذلك قدر ما تحيض فيه ثلاث حيض أو قد حاضت في ذلك ثلاث حيض وأسلمت غير أن الجند لم يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا زوجه ثم أسلم أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت لم قال لأنهما لم يخرجا الى دار الإسلام بعد فهما كهيئتهما لو سبيا جميعا قلت فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت قال نعم قلت فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج الى دار الإسلام ثم سبي الآخر بعد ذلك قال لا يكون بينهما نكاح قلت لم قال إذا أخرج أحدهما الى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما بينهما قلت ولم كان هذا هكذا قال أرأيت لو وقعت المرأة في سهم رجل منهم فأسلمت أما كان له أن يطأها إن شاء أو يزوجها إن شاء قلت بلى قال أولا ترى أن عصمتها قد انقطعت وأن زوجها الذي كان في دار الحرب
ناپیژندل شوی مخ
لو كان على النكاح ولم تنقطع عصمتها منه لم يصلح لهذا أن يطأها وأن يزوجها وإنما حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها وقد بلغنا أن هذه الآية قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} سورة النساء 24 نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين يضعن ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى يستبرئن بحيضة
100 -
قلت أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعا أو ثيابا أو دابة أو سلاحا قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه قال إذا أصابه صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة قلت فإن ادعى شيئا من ذلك فهل يصدق قال لا إلا ببينة قلت فإن كان الذي اصيب له دنانير ودراهم وفلوسا فقامت له عليها البينة قال إن أصابها قبل أن تقسم أخذها وإن أصابها بعد ما قسمت فلا سبيل له عليها قلت ولم قال لأنها دنانير ودراهم وفلوس ولا يأخذها حتى يعطي مثلها والذي يأخذ مثل الذي يعطي
101 -
قلت فإن كان عبدا فأبق الى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه فوجده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها قال إذا كان آبقا فوجده مولاه قبل القسمة أو بعدها أخذه من غير شيء وبغير قيمة قلت ولم قال لأن المشركين لم يحرزوه ولا يشبه العبد الآبق اليهم كالذي يأسرونه أسرا ويحرزونه قلت فإذا وجد عبده آبقا في يدي رجل قد أصابه في الغنيمة فأخذه هل
ناپیژندل شوی مخ